الاعتراف بعدم علم البايع به ، بل منع .نعم لو صح منه دعوى فعلية نجاسته عليه ، جاز حلفه على الطهارة ، استنادا اليه ، فتأمل .قوله ( قدس سره ) : ( نعم لو أريد سقوط الدعوي إلى ان يقوم البنية ، فله وجه - الخ - ) .لا وجه لسقوط الدعوي به إلى قيام البنية أصلا ، حيث لم يدل على تشرعه لذلك ، كما لا يخف ، و انما شرع فيما يذهب به حق الدعوي ، و يسقط به الدعوي رأسا ، و ان كان المدعى ثابتا واقعا ، و يقدر على إثباته بإقامة البنية فيما بعد ، فتدبر جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( فهل للوكيل ردها إلى الموكل ام لا ، وجهان - الخ - ) .أوجههما عدم جواز الرد ، الا فيما علم بصدق المشترى ، و ذلك لعدم نهوض دليل على كون اليمين المردودة ، كالبينة في إثبات الواقع ، بترتيب جميع آثاره عليه ، و ان لم ينهض دليل ايضا على قيامها مقام الاقرار ، بحيث رتب عليها ما له من الاثار ، بل لم ينهض الا على ثبوت المدعى به على المنكر .هذا ، مضافا إلى ما افاده في جامع المقاصد ، فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( و أصالة عدم كونها سلعته - الخ - ) .لا يخفى انه ليس لها حالة سابقة أصلا ، بداهة انها اما سلعته من رأس ، أو ليس بتلك كذلك .نعم هناك اصالة عدم رد سلعته بردها ، و عدم وقوع العقد عليها ، فلا تغفل .قوله ( قدس سره ) : ( و اما هنا فلا يرجع إلى ثوبت المسقط بل المسقط - الخ - ) .هذا إذا كان مصب الدعوي ، سقوط الخيار و عدمه .و اما إذا كان مصبها مقدار الارش ، و انه ما به التفاوت بين الصحيح و المعيب ، لعيب واحد ، أو لعيبين ، فاصالة عدم التقدم راجع إلى عدم سبب زيادة الارش ، عما هو معلوم ، فيحلف البايع ، كالعيب المنفرد ، فافهم .