فى رد المعيب على الموكل اذا باعه الوكيل - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى رد المعيب على الموكل اذا باعه الوكيل

الاعتراف بعدم علم البايع به ، بل منع .

نعم لو صح منه دعوى فعلية نجاسته عليه ، جاز حلفه على الطهارة ، استنادا اليه ، فتأمل .

قوله ( قدس سره ) : ( نعم لو أريد سقوط الدعوي إلى ان يقوم البنية ، فله وجه - الخ - ) .

لا وجه لسقوط الدعوي به إلى قيام البنية أصلا ، حيث لم يدل على تشرعه لذلك ، كما لا يخف ، و انما شرع فيما يذهب به حق الدعوي ، و يسقط به الدعوي رأسا ، و ان كان المدعى ثابتا واقعا ، و يقدر على إثباته بإقامة البنية فيما بعد ، فتدبر جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( فهل للوكيل ردها إلى الموكل ام لا ، وجهان - الخ - ) .

أوجههما عدم جواز الرد ، الا فيما علم بصدق المشترى ، و ذلك لعدم نهوض دليل على كون اليمين المردودة ، كالبينة في إثبات الواقع ، بترتيب جميع آثاره عليه ، و ان لم ينهض دليل ايضا على قيامها مقام الاقرار ، بحيث رتب عليها ما له من الاثار ، بل لم ينهض الا على ثبوت المدعى به على المنكر .

هذا ، مضافا إلى ما افاده في جامع المقاصد ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( و أصالة عدم كونها سلعته - الخ - ) .

لا يخفى انه ليس لها حالة سابقة أصلا ، بداهة انها اما سلعته من رأس ، أو ليس بتلك كذلك .

نعم هناك اصالة عدم رد سلعته بردها ، و عدم وقوع العقد عليها ، فلا تغفل .

قوله ( قدس سره ) : ( و اما هنا فلا يرجع إلى ثوبت المسقط بل المسقط - الخ - ) .

هذا إذا كان مصب الدعوي ، سقوط الخيار و عدمه .

و اما إذا كان مصبها مقدار الارش ، و انه ما به التفاوت بين الصحيح و المعيب ، لعيب واحد ، أو لعيبين ، فاصالة عدم التقدم راجع إلى عدم سبب زيادة الارش ، عما هو معلوم ، فيحلف البايع ، كالعيب المنفرد ، فافهم .

/ 281