العين بالعوض ، فانه بهذا المعنى لابد من التعلق بامر ، بخلاف البيع ، كما يظهر لمن تدبر ، فلو أطلق عليه ، فهو لا محالة يكون بمعنى اخر ، فتأمل جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( و اما بمعنى جعل الشيء شرطا بالمعني الثاني - الخ - ) .هذا لو قيل ببطلان البيع عند تخلف الشرط و عدم تحقق ما شرط .و اما لو لم نقل به ، فلا مجال لهذا المعنى ، كما لا يخفى .قوله ( قدس سره ) : ( لان تحقق هذا الشرط بضرب من الاتفاق ، و لا يناط بإرادة المشروط عليه ، فيلزم الغرر - الخ - ) .لا يخفى ارتفاع الغرر فيما إذا علما أو اطمئنا بتحققه ، فلا وجه لان يكون لزومه وجها لاعتبار هذا الشرط .هذا ، مع صحة النقض بما إذا اشترط وصفا حاليا لا يعلم تحققه في المبيع ، و عدم صحة ذكره - قدس سره - من الفرق ، لعدم الوثوق بتحقق الاجماع ، و لو مع فرض الاتفاق ، كيف ، و مع الخلاف لاحتمال ان يكون اتفاقه من جهة توهم الفرق بينهما بما ذكره من ان التزام ، وجود الصفة في الحال ، بناء على وجود الوصف الحال ( إلى اخر ما ذكره قدس سره ) ، مع عدم صحته ، فان الالتزام بوجودها في الحال ، كما كان بناء على وجود الوصف الحالى ، كان الالتزام به في الاستقبال ، بناء على وجود الوصف الاستقبالي ايضا ، ضرورة ان البناء قضية الالتزام ، و هو فيما سواء .أللهم إلا ان يقال : ان الامر الاستقبالي ، لما كان متوغلا في الامكان و خارجا عن تحت الاختيار ، لم يصح التزامه عند العقلاء ، بل كان لغوا مؤثر أصلا ، بخلاف الحالى ، فانه و ان كان خارجا عن تحت الاختيار ، إلا انه لما قد خرج عن حدود الامكان إلى الايجاب أو الامتناع ، صح الالتزام بوجوده ، أو عدمه عندهم ، فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( و يمكن توجيه كلام الشيخ - الخ - ) .قد عرفت بما ذكرنا في الحاشية السابقة ، انه لا داعي إلى توجيه كلامه بذلك ، مع انه مجد في رفع الخلاف بمجرد احتماله لذلك ، مع ظهوره في خلافه ، فتدبر جيدا .