فسخه ، رجوع العوضين إلى ما انتقلا عنه ، من دون تعلق حق بنفس الملك المنتقل إلى الغيراصلا ، كما لا يخفى .قوله ( قدس سره ) : ( و يمكن دفعه بان ملك بايع الارض للثمن - الخ - ) .فيه ان يكون ملك بايع الارض للثمن متزلزلا ، و فى معرض الانتقال إلى جميع الورثة ، بفسخ المورث ذي الخيار ، لا يقتضى ثبوت حق للزوجة ، لو قيل بان الخيار فيما انتقل عنه ، من حيث تسلطه على رد ما في يده ، ليملك ما انتقل عنه بإزائه ، فلا يمكن الدفع الا بما عرفت ، من منع كون الخيار حقا في الملك المنتقل عنه ، بل في العقد ، فقد تركه ذو الخيار ، فلو ارثه و منه الزوجة .قوله ( قدس سره ) : ( الثالث : استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار - الخ - ) .لا يخفى ان اضافة لفظ المجموع إلى الخيار و هو واحد ، لا يخلو عن استهجان ، لو لم يكن لاجل المشاكلة مع مجموع الورثة .فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( فالمتيقن من مفادها ، هو ثبوت الخيار الواحد الشخصي للمجموع - الخ - ) .بل الظاهر منها ، و ذلك لان حق الخيار الشخصي الذي كان للميت ، و ان كان بحسب الدقة يستحيل ان يبقى ، لما اشرنا اليه .و ما للورثة من الخيار ، كان في الحقيقة خيار اخر ، إلا انه ثبت لهم بعنوان انه ذاك الخيار الذي كان ثابتا لذى الخيار ، و قد تركه بموته ، فالورثة بأجمعهم يقوم مقام ذاك الواحد ، في صيرورتهم طرفا لذاك الحق الواحد ، و قضية عدم التخاير من اختيار الفسخ أو الامضاء الا باجتماعهم عليه .و بالجملة يكون ظاهر دليل الارث ، صيرورة ما كان للميت من الخيار الواحد ، لمجموع الورثة ، كما إذا جعل خيار واحد للاجنبين ، أو المتبايعين على التوافق ، لا الاستقلال بالتخاير .قوله ( قدس سره ) : ( فان النص قد دل على انه لا يسقط بعفو احد الشريكين - الخ - ) .لا يخفى ان قضية كون حق واحد للاثنين على التوافق ، و لو كان