فى تلف الثمن قبل القبض
قوله ( قدس سره ) : ( بناء على عود ضمير الحق إلى البايع - الخ - ) .و يمكن الاستظهار ايضا ، بناء على عود الضمير إلى المشترى ، فان ضمانه لحقه و ملكه ، و هو المبيع ، انما هو لاجل كون البيع في معرض الانفساخ ما لم يرد إلى البايع ماله ، و هو الثمن ، و صيرورة المثمن في عهدته ، و خسارته بثبوت عوضه عليه لو تلف .و بالجملة فمع تزلزل ملكه يصح ان يقال : انه ضامن له ، و ان لم يصح ان يقال : بضمان الانسان ، لملكه مع عدم تزلزله ، لكنه موجب لاختلاف المرجع في الضماير ، الا انه مع القرينة ليس بضائر ، فتأمل .قوله ( قدس سره ) : ( و ظاهر الكلام 1 كونه مسلما بين الخاصة و العامة - الخ - ) .لكن مجرد ظهور كلام العلامة - اعلى الله مقامه - كاف دليلا في مثل هذا الحكم الذي يكون على خلاف الاصل و القاعدة ، الا ان يدعى ثبوت المناط في البيع من المعاملات ، بل بطريق أولى ، و دون تنقيحه خرط القتاد - كما لا يخفى .قوله ( قدس سره ) : ( بخلاف النقصان الصفة ، و فيه تأمل - الخ - ) .وجه التأمل ان المجموع و ان كان مبيعا و قد نقص جزئه ، الا ان المجموع ليس بمبيع بما هو جلمة اجزاء البدن ، بل بما هو إنسان ، أو حيوان .و من الواضح انه بما هو كذلك ، لا يكون نقص اجزائه إلا عيبا ، و لذا لا يسقط عليه الثمن .و منه ظهر وجه التأمل فيما هو ظاهر الشرايع ، فلا تغفل .قوله ( قدس سره ) : ( و انما ثبت الرد لدفع تضرر المشترى - الخ - ) .لا يخفى انه لو لم يكن إجماع على جواز الرد ، لا يكاد يقتضى نفى الضرر جوازه ، فان حدوث العيب في المبيع بعد البيع ، و قبل القبض ، و يكون حاله ، حال حدوثه بعد القبض ، و لا دخل بالبيع أصلا ، كى يقتضى نفى لزومه ، كما هو أوضح من ان يخفى .1 - و فى المصدر : و ظاهر هذا الكلام