فى التنيهات - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى التنيهات

الاخبار في خصوص الكراهة ، و كذا مفهوم لا بأس ، بل ظهورهما فيها أقوى من ظهور النهى في الحرمة ، كما لا يخفى .

فتأمل .

قوله ( قدس سره ) : ( الا ان المحكي عن المختلف ، انه لو قلنا بالتحريم ، لم يلزم بطلان البيع - الخ - ) .

لعدم الملازمة بين الحرمة التكليفية ، و البطلان عقلا .

نعم لا يبعد دعوى الملازمة بينهما عرفا ، فيما إذا كانت الحرمة متعلقة بالبيع من حيث التسبيب به إلى التمليك ، و التملك ، و التوسل به إليهما ، و الا فلا دلالة النهى عن المعاملات على الفساد ، الا إذا كانت للارشاد إلى ذلك ، كما هو الشايع في النهى في باب المعاملات .

قوله ( قدس سره ) : ( و يؤيده تعليل المنع في طرف المبيع ، بقصور ولاية المشترى - الخ - ) .

لكن التعليل به عليل ، فلا وجه للتعدي إلى الثمن ، مع اختصاص الدليل بالمنع في طرف المثمن ، مع مخالفة المنع في هذا الحال ، لعموم : تسلط 1 الناس على الاموال في جميع الاحوال .

قوله ( قدس سره ) : ( و هذا لا يسوغ إطلاق البيع على الكلى المتشخص به - الخ - ) .

لا يخفى ان تشخص الكلى في الفرد ، و انطباقه عليه إذا كان بالاستيفاء مسوغا للاطلاق ، كان التشخص و الانطباق في الحوالة ، إذا كانت استيفاء لا معاوضة ، مسوغا لاطلاق المبيع على الكلى المتشخص به فيها على هذا ، بأزيد من الاستيفاء ، و هو مما لابد منه في التشخص و الانطباق ، و انما لا يسوغ التشخص و الانطباق فيها للاطلاق ، إذا كانت معاوضة على حدة ، لا استيفاء .

فان استحقاق المحال لما على المحال عليه من الكلى ، يكون بمعاملة اخرى ، البيع المنصب على ما انطبق عليه بالوفاء .

1 - بحار الانوار : 2 / 272 .

/ 281