فى التنيهات
الاخبار في خصوص الكراهة ، و كذا مفهوم لا بأس ، بل ظهورهما فيها أقوى من ظهور النهى في الحرمة ، كما لا يخفى .فتأمل .قوله ( قدس سره ) : ( الا ان المحكي عن المختلف ، انه لو قلنا بالتحريم ، لم يلزم بطلان البيع - الخ - ) .لعدم الملازمة بين الحرمة التكليفية ، و البطلان عقلا .نعم لا يبعد دعوى الملازمة بينهما عرفا ، فيما إذا كانت الحرمة متعلقة بالبيع من حيث التسبيب به إلى التمليك ، و التملك ، و التوسل به إليهما ، و الا فلا دلالة النهى عن المعاملات على الفساد ، الا إذا كانت للارشاد إلى ذلك ، كما هو الشايع في النهى في باب المعاملات .قوله ( قدس سره ) : ( و يؤيده تعليل المنع في طرف المبيع ، بقصور ولاية المشترى - الخ - ) .لكن التعليل به عليل ، فلا وجه للتعدي إلى الثمن ، مع اختصاص الدليل بالمنع في طرف المثمن ، مع مخالفة المنع في هذا الحال ، لعموم : تسلط 1 الناس على الاموال في جميع الاحوال .قوله ( قدس سره ) : ( و هذا لا يسوغ إطلاق البيع على الكلى المتشخص به - الخ - ) .لا يخفى ان تشخص الكلى في الفرد ، و انطباقه عليه إذا كان بالاستيفاء مسوغا للاطلاق ، كان التشخص و الانطباق في الحوالة ، إذا كانت استيفاء لا معاوضة ، مسوغا لاطلاق المبيع على الكلى المتشخص به فيها على هذا ، بأزيد من الاستيفاء ، و هو مما لابد منه في التشخص و الانطباق ، و انما لا يسوغ التشخص و الانطباق فيها للاطلاق ، إذا كانت معاوضة على حدة ، لا استيفاء .فان استحقاق المحال لما على المحال عليه من الكلى ، يكون بمعاملة اخرى ، البيع المنصب على ما انطبق عليه بالوفاء .1 - بحار الانوار : 2 / 272 .