فى اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول

قوله ( ره ) : ( و بالجملة فإثبات هذا الشرط في العقو ، مع عموم أدلتها و وقوع كثير منها في العرف ، على وجه التعليق بغير الاجماع - الخ - ) .

و تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة ، من الاتفاق لو كان اشكل ، لاحتمال تشبث البعض ، لو لا الجل ، أو الكل ، بما اشار اليه من الوجوه الاعتبارية بما فيها من الضعف ، و المنقول منه في مثلها ليس بحجة ، و لو قيل بحجيته في نفسه ، فالعمل بإطلاقات أبواب المعاملات ، لا يخلو من قوة .

قوله ( ره ) : ( و من جملة شروط العقد التطابق - الخ - ) .

ضرورة انه لو لا التطابق لما قصدا امرا واحدا بل فان لكل هم و قصد ، فلا يكون بينهما عقد ، نعم لو كانت الخصوصية التي اختلفا فيها بحسب القصد ، مهمة لهما ، و المهم كان الجامع المقصود لهما ، لا بأس بعدم التطابق ، فلو قصد الموجب البيع من القابل ، و قد قصد قبوله لموكله صح العقد ، فان مهم الموجب ليس الا تمليك ماله من الاعم ، من الشخص و موكله ، و انما قصد لاجل انه اعتقد انه قصد الشراء لنفسه ، و هذا بخلاف عقد المزاوجة ، فانه لابد فيه من تعيين الزوج ، و انه له أو لموكله ، فانه المهم فيه كالعوضيين في البيع .

قوله ( ره ) : ( لان المعتبر فيه عرفا رضاء كل منهما - الخ - ) .

لا يخفى ان الرضا مما يعتبر في صحة العقد ، و تأثيره شرعا و عرفا ، لا مما يعتبر في تحققه ، و انما المعتبر فيه القصد ، لطيب كان ، أو كره منه .

نعم في تحقق الاكراه في مثل العقد مما يتقوم بالقصد ، بحث يأتى .

و بالجملة لا ينبغى الاشكال في انعقاده فيما إذا قصد التوسل إلى تحقق مضمونه ، و لو كان عن كره ، غاية الامر ، عدم ترتب الاثر عليه ما لم يلحقه الطيب و الرضاء ، فلا يكون صحة بيع المكره إذا لحقه الرضاء على خلاف قاعدة ، للاجماع .

قوله ( ره ) : ( و الاولان مبنيان على ان الاحكام الظاهرية - الخ - ) .

هذا إذا قلنا بانها ، أحكام واقعية مطلقا ، و لو في حق من رأى خلافها ، و لو قلنا باختصاص ذلك بمن رأى بواقعيتها ، كما هو الاظهر ، فلا يتفاوت كونها أحكاما واقعية ، واو عذرية فيما هو المهم في المقام ، و انما التفاوت

/ 281