فى بيان ما لو تعذر ضمان المثل
واحد شاء يكفى تسليمهما لذلك ، لا دفع كليهما ، كما ان الاحتياط له ان لا يختار واحد منها .الا برضاء الضامن فالاحتياط لهما ان يختار أحدهما بتراضيهما .قوله ( ره ) : ( و يمكن ان يقال : ان القاعدة المستفادة - الخ - ) .انما يمكن إذا لم يكن المتعارف في القيمات ، ضمانها بالقيمة ، و لو مع التمكن من المثل ، بل كان المتعارف ، هو الضمان مطلقا ، بالاقرب إلى التالف فالأَقرب ، و لا اشكال في ان المثل مطلقا اقرب ، و الا فقضية الاطلاقات ، ليس الا الرجوع فيما علم انه مثلي إلى المثل ، و فيما علم انه قيمى إلى القيمة ، و اما ما لم يعلم انه من أيهما ، فهي ساكتة عن بيان حكمها ، فلا بد فيه من الرجوع إلى ما يقتضيه الاصل ، و قد عرفت .لكن الظاهر ان المرتكز في الاذهان في باب الضمان ، بعد تعذر رد نفس العين ، هو دفع المثل مع الامكان ، و هو ظاهر الآية 1 ، حيث دلت على اعتبار المماثلة في الاعتداء الملازمة للاحتياط في المتعدي به ، هذا ، و لو سلم انه لبيان اعتبارها في الاعتداء ، كما في المناقشة فيها ، مع انه مما يساعده الاعتبار ، و التضمين بالقيمة في بعض الاخبار ، كما يأتى ، انما يكون في مورد يتعذر فيه المثل عادة .قوله ( ره ) : ( و لكن الاقوى مع ذلك ، وجوب الشراء - الخ - ) .و ذلك لان ضرر الضامن في الشراء بأزيد من ثمنه ، يزاحم بضرر المالك في منعه عما يستحقه من المثل ، فيبقى ما دل على الضمان بالمثل بلا مزاحم ، و عدم العلم باستحقاقه للمثل شرعا ، لا ينافى استحقاقه له عرفا ، و اعتبارا ، هو كاف في صدق الضرر حقيقة .فافهم .قوله ( ره ) : ( لو تعذر المثل في المثلي ، فمقتضى القاعدة - الخ - ) .ربما يشكل بان القاعدة يقتضى الصبر إلى ان يتمكن منه حيث تعذر ، فلا يكون لذلك ظلما ، و لا دليل على الانتقال إلى البدل ، بمجرد التعذر في الحال ، و لا اعتداء منه ثانيا يوجب جواز الاعتداء عليه بالالزام بالقيمة1 - البقرة : 194