الكلام فى الاجازة وما يتعلق بها - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام فى الاجازة وما يتعلق بها

خرج عنه الاخر لو سلم ، لا يوجب ذلك بلا قصد ، و الا يلزم حصول تمليك شخص خاص ، أو تملكه بلا عقد ، لوضوح تبعية العقد للقصد ، فانقدح بذلك انه لا يكاد يتحقق تمليك احد الشيء او تملكه بدون قصده تفصيلا أو إجمالا و الا كان بلا عقد فانقدح فساد ما افاده فيما بعد من صرف الكلى إلى ذمة احد ، أو صرف البيع ، أو الشراء اليه ، و ان لم يقصده ، أو لم يضفه اليه الا ان يكون مراده ، ان يقصده تفصيلا لا مطلقا .

فافهم .

قوله ( ره ) : ( بناء على إفادتها للملك - الخ - ) .

بل مطلقا بناء على ما اسلفناه من انها يصير شرعا بالتصرف ، و ان كانت قبله مؤثرة للاباحة المالكية أو الشرعية ، و ليس حال التصرف فيه ، الا كحال القبض في الصرف و السلم ، لكن هذا ، اى عدم التفرقة بين البيع العقدي و المعاطات ، انما يتم على تقدير كون صحة المعاطات على القاعدة ، و اما لو نوقش فيه كما تقدم ، و قيل بها لاجل السيرة ، فلا بد في الفضولي من الاقتصار على العقدي ، لان المتيقن من موردها ، الفضولي من المعاطات .

قوله ( ره ) : ( مع ان حصول الاباحة قبل الاجارة غير ممكن - الخ - ) .

لو كانت الاباحة مالكية ، و اما إذا كانت شرعية ، فيمكن الحكم بها قبل الاجازة على الكشف فيما إذا علم لحوقها ، فان الاباحة على هذا اثرها ايضا كالملكية بعد التصرف ، فإذا كانت المعاطات واجدة للشرط واقعا ، من لحوق الاجازة ، كانت ثبوتها لها قبل التصرف ، كما كانت مؤثرة للملكية بعده .

فافهم .

قوله ( ره ) : ( و عن فخر الدين الاحتجاج لهم بانها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود - الخ - ) .

و ليكن مراده بانها لو لم تكن كاشفة عن سبق الملكية بعلتها التامة ، بلا مدخليتها أصلا ، و بلا لزم دخل المعدوم في التأثير ، كما لا يخفى .

و بالجملة ، الاشكال بتأثير المعدوم في الموجود ، يرد على كل واحد ، من القول بالكشف ، بناء على دخل الرضاء ، و القول بالنقل ، فلا وجه للفرار

/ 281