فى بيان الثمرة بين الكشف و النقل فيها
آخره ، و لم يلحظ فيه تقييد و تحديد بزمان ، الا إرسال و الاطلاق ، و لازمه تحققه مقارنا لزمان وجود علته ، و هذا الابهام و الاهمال الذي لا يكاد يصح العقد عليه ، كما مر في عقد المكره .و اما كشف الاجازة عن سبق العلة التامة ، كما يظهر من المحقق الثاني ، و كذا اكشفها عن سبق الاثر مع دخلها في التأثير ، كذا النقل و الكشف الحكمي ، كما افاده - ره - فعلى خلاف ما يقتضيه القواعد ، لاقتضائها دخل الرضاء و الطيب في التأثير ، دخل الشرط المقارن ، كما ان قضية الصحة بعد لحوق الاجازة ، هو تحقق مضمون العقد كما قصد على ما عرفت فلا بد في المصير إلى واحد منها ، من دليل خاص ، و ليس ، فان ما افاده لا يوجب ظهور صحيحة ابى عبيدة 1 في الكشف فان ما في الكشف من المخالفة للقاعدة ، ليس باهون مما في العزل على تقدير عدم الحمل على الكشف .فتأمل .قوله ( ره ) : ( كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس - الخ - ) .و كان تلقى الزوجية لنصبيها من الورثة ، لا من الميت ، ثم لا يخفى ان ذلك انما يكون إذا قيل بدخول المعزول في ملك الورثة ، و الا لم يلزم الا مخالفة قاعدة ما تركه الميت فلوارثه .قوله ( ره ) : ( اما الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الاجازة - الخ - ) .لا يكاد يظهر بينهما على الكشف ثمرة عملية أصلا كما لا يخفى .نعم فيما إذا شك في لحوق الاجازة ، لابد من الرجوع إلى اصالة عدم لحوقها ، بناء على كون نفس الاجازة شرطا ، و من الرجوع إلى اصالة عدم تحقق ما هو سبب النقل من العقد الملحوق بالرضاء ، بناء على كونها كاشفة عن السبب التام ، فيتاوتان في طريق إثبات حكم العمل مع انفاقهما فيه .قوله ( ره ) : ( فان الوطي على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا ، لاصالة عدم الاجازة - الخ - ) .لا يخفى ان اصالة عدم الاجازة انما يجرى إذا كان نفس الاجازة1 و سائل الشيعة : 15 / 71 - ب 58 - ح 2 .