لا يخفى إمكان إرادة ما ذكره ، من معناه في هذه الاطلاقات ، لو لم نقل بظهورها فيه ، و جعله بهذا المعنى من العقود ، بملاحظة انه لابد في تحققه من العقد ، قبالا للمعاني الايقاعيه ، كالطلاق ، و العتاق ، و نحوهما .قوله ( ره ) : ( ثم ان الشهيد ره - الخ - ) .أعلم ان الصحة و الفساد ، لما كان من الامور المتضايفة ، لا يكاد يتصف الشيء بواحد منهما ، الا إذا صح تواردهما عليه ، فما لا يتصف بالفساد أصلا ، لا يتصف بالصحة ايضا ، كان البيع بمعنى التمليك مطلقا ، حقيقيا كان أو إنشائيا ، لا يتصف بواحد منهما ، بل يكون مع علته ، و لا يكون بدونها ، و كذا البيع بمعنى النقل و الانتقال ، و انما يتصف بهما البيع ، بمعنى الايجاب ، و القبول ، فيكون صحيحا لو كان واجدا لما اعتبر في تأثيره ، و فاسدا فيما إذا كان فاقدا ، لكله ، أو بعضه ، فلا ينافى ذلك ، تأثيره شيئا اخر ، إذا لم يكن مما يترقب منه ، أو لم يكن فعلا مما يتوسل به اليه ، و ان كان في نفسه مرغوبا ، لو كان مما يتوسل اليه ، لكن لا وحده اليه ، لكن لا وحده ، بل مع اثر آخر ، فان الصحة و الفساد ، من الامور الاضافية ، فيصح ان يتصف بالصحة ، بملاحظة اثر ، و بالفساد ، باعتبار آخر .ثم لا يخفى ان ما نقله عن الشهيد الثاني ( ره ) هيهنا ، ينافى ما نقله عنه سابقا من كون إطلاق البيع على العقد ، مجاز ، بعلاقة السببية ، الا ان يكون مراده ، كون إطلاقه عليه ، مجازا في الاصل ، و حقيقة بالنقل ، فتأمل .قوله ( ره ) : ( فلان الخطابات لما وردت على طبق العرف - الخ - ) .فينكشف بإطلاقها ، ان الصحيح عندهم ، يكون صحيحا عند الشارع ، و لا يخفى انه انما يجدى ، فيما شك في اعتباره شرعا ، و قد علم عدم اعتباره عرفا .قوله ( ره ) : ( فيستدل بإطلاق الحكم يحله - الخ - ) .اى يستدل بإطلاقه على كون البيع الانشائي ، بمثل ( بعت ) ، على إطلاقه من دون اعتبار ما شك في اعتباره ، يكون مؤثرا نافذا ، غاية الامر ، قد علم تقييده بالقبول .و من هنا ظهر انه على الوجهين ، يكون المراد بالبيع ، هو