حاشیة المکاسب نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الثابتة التي يجب الخروج عنها ، و الخروج فرع الثبوت ، و لا يكاد ان يكون هو الخروج ، فضلا عن لزومه ، و تفسير الشيء ببعض خواصه ، و احكامه ، و ان كان مما لا بأس به ، الا انه إذا لم يكن بهذا التعبير ، كما لا يخفى على الخبير .قوله ( ره ) : ( فهو يملك ما في ذمة كل منهم على البدل - الخ - ) .قد عرفت انه لا وجه ، و لا سبب لاشتغال ذمة الضامن بالبدل أصل ، بل ضمانه للعين باق ما لم يحصل غايته ، و وجوب دفع البدل مع التلف ، ليس إلا كوجوب دفعه ، مع عدم تعذر دفع العين ، و وجوب دفعها ، مع عدم التعذر من احكامه .قوله ( ره ) : ( فنقول ان الوجه في رجوعه ، هو ان السابق اشتغل ذمته - الخ - ) .فيه ما عرفت ان اشتغال الذمة لو كان ، لكان بعد تلف العين ، و اللاحق انما ضمنها قبل تلفها ، فلم يحصل له الا سبب ضمان نفس العين عينا ، و لم يحدث بعد سبب ضمان اخر لها و لبد لها على البدل ، و ثبوته على السابق معلقا على تلفها حين ضمان اللاحق لها ، لا يوجب ضمانه مطلقا له ، و لمبدله على البدل ، لعدم ثبوته على السابق في زمانه ، هذا ، مع ان اشتغال ذمة السابق بالبدل فعلا ، لا يقتضى ان يكون مجرد حدوث سبب ضمان العين اللاحق عينا ، موجبا لضمان واحد من العين ، و البدل على البدل ، و لا محذور أصلا في خروجه ، لولاه على البدلية ، بحسب حكم ضمان العين على اللاحق ، بل لا محيص عنه ، لاختصاص السبب بضمانها ، و انما المحذور ، خروجه عنها مطلقا ، و لو بحسب ما على السابق ، و هو لازم ، كما لا يخفى .نعم لو كان هناك دليل عليها ، كذلك الحكم بالضمان على البدل ، إلا انه لا للزوم الحلف لولاه ، كما ذكره بل ، للدليل ، فافهم .و قد عرفت ان الوجه في ذلك ، ضمانه ما كان في ضمان الاخر و عهدته ، و قضيته مثل هذا الضمان ، بحسب الاعتبار ، و عند هل العرف ، هو رجوع السابق إلى اللاحق ، لو رجع اليه المالك .