هذا هو الجزء الأوّل كتاب منية الطّالب فيحاشية المكاسب لمؤلّفه حجّة الإسلامالحاج شيخ موسى النجفيّ الخوانساري دامتإفاضاتهبسم اللَّه الرّحمن الرّحيم و به نستمد ونستعين الحمد للّه رب العالمين و الصّلاةو السّلام على أشرف الأوّلين و الآخرينمحمّد و آله الأئمّة الطّيبين الطّاهرين ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين أبدالآبدين و بعد فيقول أفقر العباد إلى رحمةربه الباري موسى بن محمّد النّجفيالخوانساري هذا ما استفدته ممّن انتهتإليه رئاسة الإماميّة في القرن الرابع عشرشمس سماء التّحقيق و قطب رحى التّدقيق شيخالفقهاء و المجتهدين أستاذ الجهابذةالأساطين حجّة الإسلام و المسلمين آيةاللَّه في العالمين شيخنا و ملاذناالميرزا محمّد حسين الغروي النائيني متّعاللَّه العلماء ببقائه في حكم المكاسب وحيث إنّ الفقهاء جزاهم اللَّه عن الإسلامو أهله خير الجزاء أفادوا في هذا الباب بمالا يخلو عن خلط و تخليط و إيجاز و تطويل وإن كان بعضهم أتى بما لا مزيد عليه و لكنّهلم يدخله تحت جامع فالمهمّ لنا تنقيحالتكسب باعتبار نفس المعاملة و باعتبار مايتعلّق الكسب به على نحو يدخل تحت ضابط عامبعون اللَّه الملك العلّام و توضيح ذلك فيضمن مقدّمة و فصول
أما المقدّمة
فاعلم أنّ التكسب باعتبار الحكم ينقسمإلى أقسام أربعة الحرام و المكروه والمستحبّ و المباح و لا يتّصف بالوجوبذاتا نعم قد يكون واجبا بالعرض و منهالواجبات النّظاميّة الكفائيّة الّتي قديعرضها الوجوب العيني إذا انحصر من يقومبها بشخص خاص فإنّ الصنائع التي تجبكفائيا لم يتعلّق الأمر بها ابتداء بحيثتكون واجبات نفسيّة كالصّلاة على الميّت ونحوها و إنّما تجب لحفظ النّظام و قد جرتعادة غير واحد على تقسيمه إلى محرّم ومكروه و مباح لتوهّمهم عدم وجود المستحبّالذّاتي في الكسب كالوجوب و لكنّه لا يخفىأنّ الزّرع و الرعي ممّا ندب إليهما شرعاأصالة فتأمّل هذا بحسب الحكم و أمّاباعتبار نفس المعاملة فينقسم إلى قسمينقسم يتعلّق بتبديل الأعيان بالأموال كبابالبيع و ما يلحق به و قسم يتعلّق بتبديلالمنافع كالإجارة و ما يلحق بها ثم إنّحقيقة المعاملة عبارة عن تبديل أحد طرفيالإضافة بإزاء أحد طرفي الإضافة من إضافةأخرى في مقابل الإرث فإنه