حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(1)

(2)

هذه رسالة شريفة و نسخة منيفة في منجزات المريض من مصنفات علم الاعلام البحر القمقام حجة الاسلام سيد العلماء الاعاظم سند الفقهاء الافاخم السيد محمد كاظم اليزدي النجفي دام ظله العالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على محمد و اله و اللعنة على أعدائهم و بعد فيقول العبد الاقل محمد كاظم ابن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي هذا ما جرى به قلمى حين البحث و عن تصرفات المريض و انها خارجية من الاصل أو الثلث اجابة لبعض الاخوان أعلم ان التصرف قسمان معلق و منجز فههنا مقامان المقام الاول في التصرفات المعلقة على الموت و المراد بها التصرف في المال غنيا كان أو منفعة أو الحق المتعلق بالمال كحق التحجير و الشفعة و نحوهما مما يورث معلقا على الموت سواء كان التصرف بنحو التمليك أو الفك او الابراء و الواقع منه في الشرع امور أربعة لعدم الدليل على صحة ما عداها بل الدليل على العدم لمكان الاجماع على بطلان التصرف المعلق و كون التعليق مبطلا نعم هنا امور اخر لا ينافيها التعليق الا انها خارجة عن المقام من التصرف المالي المعلق على الموت كاللعان و الظهار و الايلاء و الكتابة و كيف كان فاحد الاربعة الوصية تمليكية و عهدية بل الايصاء ايضا في الجملة ثانيها التدبير بناء على عدم كونه وصية و الا فليس قسما عليحدة و هو و ان كان محلا للخلاف حيث ان فيه أقوالا ثلثة أحدها انه عتق معلق ثانيها انه إيقاع مستقل ثالثها انه وصية الا ان المعروف عدم كونه وصية بل يمكن دعوى الاجماع عليه بإرجاع ما في النافع و عن ( ظ ) من كونه وصية إلى ما هو المعروف من كونه بمنزلتها و يؤيده دعوى الشيخ الاجماع على انه وصية مع ان المعروف كما عرفت على خلافه فيكشف هذا عن ان مراده المنزلة و هذا هو الاقوى لا لصحة السلب لامكان منعها لغة و شرعا و لا يثمر صحة السلب في عرف الفقهاء و لا لعدم صدق المعروف من تعريف الوصية عليه و هو قولهم انها تمليك عين و منفعة بعد الموت لا ان هذا من اصطلاح الفقهاء مع انه لا يصلح و دليلا لامكان ان يكون التعريف لقسم من الوصية و لا لانه لو كان وصية لاحتاج إلى صيغة اخرى بعد الموت اذ لم يثبت مشروعية انشاء التحرير بالوصية كما ثبت انشاء التمليك بها و ذلك لان التدبير بناء على كونه وصية من قبيل الوصية التمليكية و عدم مشروعية انشاء العتق بمثله ممنوع و انما المسلم عدم حصول الانعتاق فيما لو قال أعتقوا بعد موتى فلانا و هو من قبيل الوصية العهدية في الاحتياج إلى صيغة اخرى كما لو قال اعطوا فلانا كذا و من المعلوم ان هذا ليس من التدبير ( بل التدبير هو ان يقول فلان حر بعد وفاتي و حصول العتق بمثله إجماعي سواء قلنا انه وصية أولا فالقدر المسلم عدم 2 العتق بالوصية العهدية و لا دخول ؟ لها بالتدبير ص ) و لا لانه لو كان وصية لما احتاج إلى القربة مع انها معتبرة فيه و ذلك لانه لا منافاة في اعتبارها في هذا القسم من الوصية لامن حيث انه وصية بل من حيث انه عتق و لا لانه لو كان وصية لم يجز التعليق على موت المولى من المخدوم و التزوج لانه يمكن ان يدعى ان التدبير قسمان و يمكن ان ( يق ) الوصية اعم و ان كانت المتعارف منها المعلقة على موت الموصى بل التدبير هوان يقول للاخبار الدالة على ذلك ففى صحيحة معوية بن عمار عن الصادق ع هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها و فى صحيح هشام عنه ( ع ) هو مملوكه بمنزلة الوصية و فى خبر ابى بصير عنه صلى الله عليه و آله المدبر مملوك إلى ان قال و هو من الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بداله فغيرها من قبل موته هذا و الانصاف عدم صلاحيتها ايضا الاثبات المدعى لانها قابلة

(3)

لارادة التنظير بالوصية المتعارفة فيمكن ان ( يق ) انها ليست بصدد كون بيان التدبير خارجا عن الوصية و إلحاقه لها في الحكم خصوصا بملاحظة معارضتها بما يظهر منه كونه وصية كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما المدبر من الثلث و لاجل ان يرجع في ثلثه ان كان أوصى في صحة أو مرض و نحوها الموثق عن المدبر ا هو من الثلث قال نعم و للموصى ان يرجع في وصيته في صحة أو مرض مع إمكان دعوى صدق الوصية عليه و مجرد كون المورد خصوص العتق لا يوجب خروجه عنها و دعوى اختصاصها بالتمليك كما ترى و لذا يصح الوصية بالعتق فيما إذا قال أعتقوا فلانا بعد موتى الا ان ( يق ) ان الوصية صادقة لغة على مثل المقام مما ليس فيه عهد إلى الغير و لازم هذا و ان كان خروج الوصية التمليكية ( أيض ) عنها الا انه ثبت كونها وصية و لم يثبت فيما نحن فيه و فيه منع عدم الصدق بل العهد إلى الغير قسمان صريح كما إذا قال اعطوا او اعتقوا و ضمني كما إذا قال ملكت زيدا أو أعتقت عمرو او الاولى الاكتفاء في عده قسما اخر في قبال الوصية بانه مقتضى القاعدة بعد تعارض الاخبار و الشك في كونه منها اذ ( ح ) لابد من كونه مستقلا في الاحكام سوى ما ثبت بالدليل كونه بمنزلة الوصية فيه ثم على فرض عدم كونه وصية فالأَقوى عدم انه أعتق معلق لا إيقاع مستقل لعدم الوجه له بعد معلومية صدق العتق عليه ثالثها النذر المعلق على الموت إذا كان نذرا للغاية و النتيجة كان يقول لله على عتق عبدي بعد وفاتي أو صدقة مالى او ملكية زيد لما لى بعد وفاتي بناء على صحة مثل هذا النذر على ما يظهر من جماعة و هو الاقوى لعموم ادلة النذر بل يمكن ان يتمسك بعموم ادلة الصدقة و العتق و نحوهما و لا يضر كونه المعروف بينهم وجوب تجريد العتق عن التعليق على الشرط و الصفة و انه لو علق بطل في التدبير بل عن جماعة و دعوى الاجماع عليه اما لمنع الاجماع اذالمحكى عن القاضي عدم المنع من التعليق على الوقت و عن ابن الجنيد عدم المنع عن التعليق على الشرط و عن النهاية و الاستبصار انه يقع العتق مشروطا في النذور و القربات كقوله ان شفا فى الله فعبدي حر و ( دون اليمين ) من المسلمين كقوله ان دخلت الدار فعبدي حر و كذا عن الغنية و اما لمنع كونه مضرا بعد عدم الدليل على منافاة التعليق و الظاهر ان هذا الاجماع هو الناشى عن الاجماع على مبطلية التعليق كلية و لا يثمر بعد كون القدر المتيقن المقام مما يتحمل التعليق في الجملة خصوصا بعد تحقق الخلاف من الجماعة و اما لان مورد الاجماع ما إذا علق العتق على شرط بصيغة العتق لا بصيغة النذر فالممنوع هو العتق المعلق لا النذر المعلق و المقام من الثاني الذي يقبل التعليق و لذا يظهر من بعضهم المفروغية في صحة النذر المذكور هذا في العتق و اما فى الصدقة و التمليك فالأَمر أظهر هذا و ربما يستشكل من جهة اخرى و هي ان الحرية يحتاج إلى صيغة خاصة فلا يجوز انشاء العتق بصيغة النذر و هو كما ترى اذلادليل على ذلك بعد عموم ادلة النذر نعم مثل البيع و الرهن و النكاح و الطلاق و ساير العقود و الايقاعات لا يصح نذر النتيجة فيها و ان لم يكن معلقا إذا أريد ثبوت عنا و بينها بل و كذا اثارها في البيع و نحوه حيث ان إرادة انشاء مطلق الملكية الا باس به ففى المقام ( أيض ) لا مانع من قصد الحرية بالنذر و المذكور بل لا بأس بقصد حصول العتق بعنوانه الخاص ( أيض ) و ربما يستشكل بوجه اخر و هو ان نذر النتيجة يرجع إلى نذر المقدور فلا معنى لايجابه على نفسه و فيه ان الواجب هو ترتيب الاثار لانفس المنذور فمعني قوله لله على عتق عبدي ترتيب اثار العتق كما فى شرط ملكية زيد لماله في ضمن العقد و كيف كان فلا يعقل نذر المسبب معلقا على الموت اذ لا يمكنه الوفاء به و لا معنى لنذر الايجاب على الوارث بان يقول الله على ان يعتق ورثتي عبدي بعد موتى نعم يصح نذر الوصية و التدبير لكنه ليس من المقام بل هو داخل أما في الوصية أوفى التدبير اذ بعد النذر يجب عليه ايجاء الوصية او التدبير بصيغتهما فلا يكون خارجا عنهما رابعها الشرط الشرط المعلق على الموت في ضمن عقد من العقود او ابتداء بناء على صحة الشروط البدوية كان يشترط حرية عبده عند موته او ملكية زيد لماله أو نحو ذلك و حاله حال النذر في الاشكالات المتقدمة و يمكن ان يزاد بانه يرجع إلى الشرط المجهول و الاقوى صحته فيما لم يثبت كونه مشروطا بصيغة خاصة كالملكية و الصدقة و الحرية و نحوها اما القسم الاول و هو الوصية فاما ان يكون لغير الواجب و هي الوصية التبرعية أو بواجب مالى كالوصية بإخراج الخمس و الزكوة و الحج و الكفارات و نحوها أو بواجب بدني كالصلوة و الصوم و نحوهما اما الوصية التبرعية فلا اشكال في انها من الثلث بل لا خلاف فيه الا ما يحكى عن على بن بابوية و نقل عليه الاجماع مستفيضا أولا متواترا كما قيل بل يمكن تحصيله ( أيض ) بضميمة الاجماعات المنقولة و التتبع في الفتاوى في المسألة مع انحصار المخالف فيمن عرفت مع ان مخالفته محققة فان عبارته المحكية عنه صريحة قال فان أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية و ان أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله و يلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى فانه يمكن ان يكون المراد من قوله و ان أوصى بماله كله فهو أعلم انه يرد وصيته اليه و لا يقبل منه سيما بعد قوله فهو الغاية في الوصية مشيرا به إلى الثلث و ( ح ) يكون قوله و يلزم الوصي إنفاذ وصيته مستانفا و يمكن حمله على الوصية بالواجب المالي حيث انه يخرج عن الاصل بلا خلاف و الاولى في توجيه كلامه ان ( يق ) ان مراده صورة الجهل بكون الوصية تبرعية او لكون ذمته مشغولة و ( ح ) يحمل على الصحيح و ينفذ في تمام المال لاطلاقات ادلة وجوب العمل بالوصية و انه من بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه فلا يكون مراده ان الوصية المعلوم كونها تبرعية ( أيض ) تنفذ في تمام المال و يؤيد هذا قوله فهو اعلم بما فعله و نحن و ان لم نوافقه في ذلك و نقول بجواز الرد إلى الثلث ما لم يعلم ان ذلك بسبب من الاسباب الموجبة للاخراج من الاصل كما سيأتي الاشارة اليه الا انه كاف في التوجيه و خروج المسألة عن كونها خلا فيه و فى الرياض ان هذا التوجيه و ان لم يكن ظاهرا من عبارته فلا اقل من مساواة احتماله

(4)

لما فهموه منها فنسبتهم الخلاف اليه ليس في محله و عليه نبه في التذكرة فلا خلاف ( ح ) لاحد في المسألة هذا و مما يؤيد عدم ارادته من العبارة المذكورة ما نسب اليه عدم نقل ولده عنه ذلك و تصريحه بعدم جواز الوصية بالزايد عن الثلث من اشارة إلى خلاف والده بل عنه في المقنع انه روى عن الصادق ( ع ) انه سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله عز و جل فقال اجعله إلى من أوصى له به و ان كان يهوديا أو نصرانيا فان الله عز و جل يقول فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ثم قال عقيب ذلك ماله هو الثلث لانه لامال للميت أكثر من الثلث و كيف كان فخلافه ثابت و على فرضه قادح في دعوى الاجماع الذي مداره على الكشف عن راى الامام ( ع ) و هو حاصل مع مخالفته في مثل هذا المسألة و يدل على المطلب مضافا إلى ما ذكر النصوص المستفيضة أو المتواترة التي يمنعنا عن ذكرها وضوح المسألة إلى الغاية نعم بإزائها نصوص اخر ربما يكون ( ؟ ) الخروج من الاصل كخبر عمار الرجل احق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو جايز و خبر ابن عبدوس أوصى رجل بتركته متاع و غير ذلك لابى محمد ( ع ) فكتبت اليه ( ع ) رجل أوصى إلى بجميع ما خلف لك و خلف إبنتي اخت له فرايك في ذلك فكتب إلى بع ما خلف و أبعث به إلى فبعت و بعثت به اليه فكتب إلى قد وصل و الرضوى فان أوصى بماله كله فهو ا علم بما فعله و يلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به لكنها قاصرة عن المقاومة للاخبار السابقة المعمول عليها عند الطائفة مع تأيدها بالاجماعات المنقولة بل المحصل مضافا إلى ان الرضوي ثابت الحجية بل لم يثبت كونه خبرا مع احتماله ما نزلنا عليه كلام الصدوق فيخرج عن محل الكلام و خبر ابن عبدوس قضية في واقعة معلوم الوجه فيحتمل ان يكون من جهة اجازة الوارث و يحتمل ان يكون من باب كون الوارث مخالفا يمكن منعه عن الارث و يحتمل ان الامام ( ع ) طلب المال لاخذ الثلث ورد الباقى و يحتمل ان يكون ذلك اخذه من باب الولاية بصغر الوارث او جنونه و يحتمل اختصاص ( ع ) بهذا الحكم إلى ذلك و اما خبر عمار فيحتمل ان يكون المراد من المال فيه الثلث بقرينة غيره من الاخبار الصريحة في ذلك و يحتمل ان يكون المراد صورة التنجير فيخرج عن فحل البحث و يحتمل ان يكون المراد من الجواز ما لا ينافى التوقف على اجازة الوارث إلى ذلك من الحامل التي يجب تطبيق هذه الاخبار عليها بعد ما عرفت من الاخبار الواضحة المفاد ثم مقتضى إطلاق النصوص و معاقد الاجماعات عدم الفرق في الخروج من الثلث بين ما إذا كان للموصى وارث و ما اذا لم يكن له وارث سوى الامام ( ع ) لكن عن الشيخ و الصدوق الحكم بنفوذ الوصية بتمام المال في الصورة الثانية الرواية السكوني عن جعفر ( ع ) عن ابيه ( ع ) انه سئل عن الرجل انه يموت و لا وارث له و لا عصبة فقال يوصى بماله حيث شاء في المسلمين و المساكين و ابن السبيل فان ظاهره انه لو أوصى يكون نافذا في تمامه و خبر محمد بن أحمد بن عيسى قال كتب اليه محمد بن اسحق المتطيب و بعد أطال ( أيض ) بقاك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن رياب و ذلك ان موالى سيدنا و عبيده الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان يوصى إذا كان لها له ولد باكثر من ثلث ماله و قد اوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته فان واى سيدنا و مولانا أطال الله بقائه ان يفتح غياهب هذه الظلمة التي شكونا و يفسر ذلك لنا نعمل عليه ( إنش ) فأجاب ان كان أوصى بها من قبيل ان يكون له ولد فجايز وصيته و ذلك ان ولده ولد من بعده فانه يدل على انه لو لم يكن له ولد ينفذ وصيته من تمام المال و لا ينافيه وجوب طرح ما تضمنه من النفوذ على تقدير تولد الولد بعد الوصية هذا و يمكن ان يؤيد بان مقتضى عمومات الوصية وجوب النفوذ مطلقا و الاخبار الدالة على الترد ؟ إلى الثلث لا تشمل مثل المقام مما لا يكون حيفا و ظلما على الوارث فلاستغنائه ( ع ) عن ذلك هذا مع إمكان ان يدعى ان ما دل من الادلة على كونه ( ع ) وارث من لا وارث له انه يرث ما لا ضايعا لا محل له فالمراد من الجواز فيه ليس هو النفوذ بل عدم الكراهة حيث ان الوصية بما زاد عن الثلث مكروهة فابعد دليل على عدم الكراهة إذا لم يكن له ولد حال الوصية فتدبر صلى الله عليه و آله إلى فلا يشمل المقام مما أوصى به الميت و عين له محللا خاصا و الجواب اما عن الخبرين فهما و ان كانا اخص من المطلقات الدالة على الرد إلى الثلث الا انهما لا يقاومانها لان كثرة هذه الاطلاقات و عدم الاشارة إلى التقييد في شيء منها يصير كالنص في التعميم خصوصا إذا كان بمثل هنا العبارة الميت لامال له الا الثلث مع انه يحتمل ان يكون المراد من المال في خبر السكوني الثلث و يمكن حمله على الاذن من الامام ( ع ) لانه هو الوارث فليس من باب بيان الحكم الكلى و اما الخبر الاخر فلا يمكن العمل به بظاهره و هذا مؤمن قوى له بل نقول اذا طرحنا التفصيل بين الولد قبل الوصية و الولد بعدها فلا يبقى دلالته فيه على حكم من لا ولد له مع ان المدار ليس على الولد بل على الوارث كائنا من كان و كيف كان فهذا الخبر مخالف لما ذكراه نعم حكى في الوسائل عنهما العمل بظاهره لكن الحكاية قوله لامكان دعوى كونه خلاف الضرورة من المذهب و يمكن ان ( يق ) ان المراد من الخبر جواز الوصية من كراهة إذا لم يكن له ولد حال الوصية و الكراهة إذا كان له ولد ( فالمراد من الجواز فيه ليس هو النفوذ بل عدم الكراهة حيث ان الوصية بما زاد عن الثلث مكروهة فالمنبر دليل على عدم الكراهة إذا لم يكن له ولد حال الوصية فتدبر ص ص ص ) ثم انه لافرق بين الوصية التمليكية و العهدية في ذلك بناء على جعل الثاني من الوصية ( أيض ) و عدم اختصاصها بالتمليكية كما هو الحق بل هو أولى في صدق الوصية عليه لغة كما لا يخفى و الا فيكون الثانية قسما مستقلا و على اى حال لا اشكال في خروجه من الثلث كالأَول فالوصية بالعتق و الابراء و الوقف و الصدقة و نحوها مثل التمليك بعد الموت و هذا واضح جدا بل و كذا الحال في الايصاء اذا استلزم تضرر الوارث بأزيد من الثلث كما إذا أوصى إلى رجل بالتصرف في ماله أو جعل فيما على أطفاله و عين له اجرة زايدة على ما يستحق فان الزيادة تخرج من الثلث هذا و اما لو أوصى بالتصرف في جميع أمواله على وجه المعاوضة بما لا يستلزم الاصرار على الوارث فهل هو نافذ في تمام المال أو في خصوص الثلث وجهان مبنيان ؟ على ان المدار على خصوص ما يكون مضرا بحال الوارث من حيث المالية لو ليس للموصى الا التصرف في ثلث ماله و سيأتي الكلام في ذلك ( إنش ) و اما الوصية بالواجب المالي كالدين و الخمس و الزكوة و الكفارات

(5)

و الحج و نذر الصدقة او الحج أو الزيارات و نحوها فلا خلاف في خروجها من الاصل في الجملة بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه و يظهر من بعضهم انه من المسلمات كالسيد في الريا ( ض ) وصلى الله عليه و آله ( ك ) و غيرهما ممن ناقش في خروج الحج النذري من الاصل بانه ليس من الواجب المالي ردا على من استدل على كونه من الاصل بذلك حيث يظهر منهم مفروغية الحكم في الواجب الا الى نعم عن الكفاية تخصيص ذلك بالحج و الزكوة الواجببين قال و الحجة في غيرهما واضحة لكنه نسب التعميم إلى الاصحاب كافة و كيف كان لا ينبغي التأمل و الاشكال في خروج الدين من الاصل بل هو ضروري المذهب و يدل عليه الاية و النصوص سواء كان ما لا أو عملا في الذمة كما إذا اجر نفسه لايجاد عمل في الخارج و ان كان مثل الصوم و الصلوة فمات قبل الايجاد فانه يجب إخراجه من صلب ماله إذا لم يتعلق الغرض بالمباشرة و الا فيبطل الاجازة و يكون عليه الاجرة المسمى اذا اخذها و كذا لا اشكال في مثل الخمس و الزكوة إذا قلنا بتعلقهما بالذمة او تلفت العين و تعلقا بذمة الميت بل هما دين حقيقة و اما إذا قلنا بتعلقهما بالعين و كانت موجودة فيتعلق بها حق صاحبهما و كذا لا اشكال في حجة الاسلام و عليه الاجماع محصلا و منقولا مستفيضا و لا ينوط ذلك بكونه من الواجب المالي بل لو ناقشتا ؟ في ذلك ( أيض ) كان خارجا من الاصل و يدل عليه بعد الاجماع النصوص الكثيرة المضرحة بذلك منها حسن الحلبي عن الصادق ع يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله و منها خبر سماعة عنه ( ع ) عن الرجل يموت و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص ( أيض ) و هو موسى قال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك و منها حسنة معوية بن عمار قلت له رجل يموت و عليه خمسمأة درهم من الزكوة و عليه حجة الاسلام و ترك ثلاثمائة درهم و أوصى بحجة الاسلام قال يحج عنه من اقرب ما يكون و يرد الباقى في الزكوة و مثلها ما عن الشيخ في ( يب ) عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل مات و ترك ثلاثمائة درهم و عليه من الزكوة سبعمأة درهم فاوصى ان يحج عنه قال يحج عنه من اقرب المواضع و يجعل ما بقي في الزكوة و منها صحيح على بن رباب عن الصادق ( ع ) في رجل أوصى ان يحج عنه حجة الاسلم فلم يبلغ جميع ما ترك الا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض المواقيت التي وقت رسول الله ص من اقرب و منها صحيح الحلبي عن ابى الحسن ( ع ) و ان أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام و لم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت إلى ذلك من النصوص المتفرقة في الابواب و اما فى بقية الواجبات المالية فنقول يمكن ان يستدل على كونها من الاصل مضافا إلى ظهور الاجماع المؤيد بالشهرة و الاجماع المنقول عن الغنية و الكفاية بصدق الدين عليها عرفا اذ ليس المناط فيه الا كونه مطلوبا مال او عمل سواء كان الطالب هو الله غاية الامران الاول يسمى دين الله و الثاني دين الناس و ( ح ) فيشمله عموم ما دل على وجوب كون الدين من الاصل و الانصراف إلى دين الناس ممنوع هذا مع إمكان دعوى صدق دين الناس على مثل نذر الصدقة و إعطاء شيء للفقراء او العلماء او شخص معين من احد الاصناف و كذا الكفارات فعلى فرض تسليم عدم صدقه بالنسبة إلى الحج و الزيارات و نحوهما لا يسلم ذلك فيما ذكروا مع الاغماض عن ذلك يمكن ان يدعى تنقيح المناط في الدين اذ بعد اشتغال ذمته بما حق الناس أو حق الله و امكا ما ديته بماله الذي هو اولى به من وارثه يجب التادية و لذا يصرف ديته في دينه لانه أولى به من غيره و الحاصل ان ماله الذي كان له في حيوته انما ينتقل إلى وارثه من جهة انه كانه هو و انما يصرف في دينه من جهة أولويته بماله مع حاجته اليه و هو صرفه في دينه و إبراء ذمته فينبغي ان يكون كذلك بالنسبة إلى الدين عما يكون فيه منا طه ( فت ) هذا مضافا إلى التعليل في بعض الاخبار كقول الصادق ع في حسنة معوية بن عمار في رجل توفى و أوصى ان يحج عنه قال ان كان ضرورة فمن جميع المال انه بمنزلة الدين الواجب و ان كان قد حج فمن ثلثه فان الظاهر منه ان كل ما هو بمنزلة الدين يخرج من الاصل و من المعلوم ان جميع الواجبات المالية يصدق عليها هذا التنزيل عرفا و دعوى انه ليس في مقام إعطاء القاعدة بل غرضه انشاء الحكم بالمنزلة في خصوص الحج كما ترى و كذا دعوى عدم صدق المنزلة عرفا بالنسبة إلى الواجبات المالية و يمكن ان يستدل ( أيض ) بقوله صلى الله عليه و آله في خبر الخثعمية ان دين الله احق بالقضاء يقضى فان مقتضى احقية دين الله بالقضاء امر دين الناس كونه مثله في الخروج من الاصل والافلوكان عليه دين الناس و دين الله أيض و اخرج الاول من الاصل دون الثاني يكون منافيا لكونه احق منه حيث انه أخرج و قضى دونه فان قلت ان ما ذكرت انما يتم اذا صدق على المذكورات انها دين الله و هو يتوقف على ثبوت كونها مثل الدين مما له جهة و ضعية زائدا على وجوبها فمجرد وجوب شيء و ان كان ماليا لا يجعله دينا و فى مثل حجة الاسلام قد ثبت جهة الوضعية و اشتغال الذمة به على نحو الديون مع قطع النظر عن حيثية التكليف و لم يثبت ذلك في المذكورات و لا يمكن إثباته ( أيض ) قلت سلمنا توقف صدق الدين على ثبوت الوضعية و ان مجرد التكليف لا يكفى في ذلك لكن نقول ان هذا المعنى متحقق في المذكورات اذ المفروض اشتغال الذمة بها و لذا يجوز التبرع بأدائها و يصح مع الوصية و كفاية الثلث لها فليست تكليفا محضا و الا وجبت سقوطها بمجرد الموت و عدم القدرة على الامتثال نعم لو شك في بعض الموارد انه كذلك أولا لا يلحقه الحكم ثم انه لافرق في الواجب المالي بين ان يوصى به أولا فعلى التقديرين يخرج من صلب المال و دعوى انه على الاول يشمله عموم ما دل على ان الوصية من الثلث مدفوعه بمنع الشمول للمقام بل هو مختص بما كان للوصية مدخلية في الاخراج بحيث لولاها لم يخرج فلا يشمل المقام فتحصل ان جميع الواجبات المالية خارجة من الاصل على تقديري الوصية و عدمها و منها الحج المنذور فهو ( أيض ) كذلك و كذلك الزيارة المنذورة من بعيد فالمراد بالواجب المالي ما توقف نوعا على بذل المال و لذا ذهب ( المش ) إلى إخراج الحج المنذور من الاصل و عن المدارك اسناده إلى قطع الاكثر و عن كاشف اللثام نسبته

(6)

إلى قطعهم و استدلوا على ذلك بكونه من الواجب المالي و لكن ناقشهم في ( ك ) بانه ليس كذلك اذ ليس بذل المال داخلا في ماهيته و لا من ضرورياته و توقفه عليه في بعض الصور كتوقف الصلوة عليه على بعض الوجوه كما إذا احتاج إلى شراء الماء أو استيجار المكان و السائر مع القطع بعدم وجوب قضائها من التركة قال و ذهب جمع من الاصحاب إلى وجوب قضأ الحج من الثلث و مستنده واضح و بالجملة النذر انما تعلق بفعل الحج مباشرة و إيجاب قضائه من الاصل أو الثلث يحتاج إلى دليل و تبعه إلى دليل و تبعه على ذلك كاشف اللثام و سيد الرياض و يمكن ان ( يق ) يكفى في صدق كونه واجب ماليا و دينا ماليا الهيا كونه موقوفا على بذل المال عادة و نوعا بخلاف مثل الصلوة فعلى هذا يشمله ما دل على خروجه من الاصل ان خصصناه بالواجب المالي نعم ذهب جماعة من الاصحاب كأبي على و الشيخ في ( يب ) و ( ط ) و ابنى سعيد في الجامع و المعتبر إلى خروجه من الثلث و ان لم يوص به لصحيح ضريس سئل أبا جعفر ( ع ) عن رجل عليه حجة الاسلام و نذر نذرا في شكر ليحجن رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام و من قبل ان يفى بنذره قال ان ترك ما لا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال و اخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره و قد و فى بالنذر و ان لم يترك مالاالابقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك و يحج عنه وليه حجة النذر انما هو مثل دين عليه و صحيح ابن ابى يعفور سئل الصادق ( ع ) عن رجل نذر الله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن و مات الاب فقال ( ع ) الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده قال هى واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال هى واجبة على الاب من ثلثة او يتطوع ابنه فيحج عن ابيه و صحيح مسمع ابن عبد الملك عن الصادق ( ع ) قلت لابى عبد الله ( ع ) كانت لي جارية حبلى فنذورت لله تعالى ان هى ولدت غلاما ان احجه او احج عنه فقال ان رجلا نذر لله في ابن له ان هو ادرك ان يحجه او يحج عنه فمات الاب و أدرك الغلام بعد فاتى رسو ل الله صلى الله عليه و آله فسئله عن ذلك فامر رسول الله صلى الله عليه و آله ان يحج عنه مما ترك ابوه و هذه الاخبار كما ترى أجنبية عن مدعاهم فانها واردة في نذر الا حجاج و هو واجب مالى بلا اشكال و الاستدلال بفحويها فرع العمل بها في موردها و الظاهر عدمه فلا بد من طرحها أو تأويلها بما عن ( لف ) من حمل الصححين الاولين على النذر في فرض الموت بناء على كون المنجزات من الثلث و يمكن حمل الثالث ( أيض ) عليه أو بما عن منتقى الجمان من حملهما على الندب المؤكد الذي قد يطلق عليه الواجب و لعله لعدم ظهورهما بل الثالث ( أيض ) في الموت بعد التمكن من النذر بل يمكن دعوى ظهور الجميع في الموت قبل الوجوب فلا يبعد إرادة الندب المؤكد اذ يشترط في الوجوب استقرار الحج في ذمته كما يأتي لاشارة اليه فلا يمكن بمجرد هذه الاخبار رفع اليه عن مقتضى القاعدة من الخروج عن الاصل ان قلنا بكونه واجبا ماليا و من عدم الخروج أصلا ان لم نقل الااذااوصى فلا وجه للحكم بالخروج من الثلث مع عدم الوصية و الاقوى ما عرفت أولا من الخروج من الاصل سواء أوصى أو لم يوص نعم يمكن المناقشة في ذلك بإطلاق الخروج من الثلث مع الوصية فيما عداحجة الا سلام في صحيحة معوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ثم قال سئلته عن رجل مات و أوصى ان يحج عنه قال ان كان صرورة حج عنه من وسط المال و ان كان صرورة فمن الثلث و حسنته المتقدمة فان ظاهرهما الفرق بين حجة الاسلام و غيرها و لكن يمكن دعوى ظهور إرادة الحج الندبي فيكون من الوصية التبرعية لا اقل من الشك فالقاعدة محكمة مع ان التعليل في ذيل الحسنة يدور بداره التعميم و التخصيص على ما بين في محله فلا اشكال من جهتهما ( أيض ) و اما الواجب البدني كالصلوة و الصوم و نحوهما في الاستيجار بين إذ هما من الواجبات المالية كساير الاعمال الواجبة بالاستيجار كما أشرنا اليه انفا فالمعروف بينهم خروجه من الثلث إذا اوصى به و عدم الخروج أصلا مع عدم الوصية و عن الدروس و ( كرى ) و جامع المقاصد عن بعضهم انه ( أيض ) يخرج من الاصل كالمالى و هو ( ظ ) ( المح ) في ( فع ) و ( يع ) بل حكى عن ( ظ ) الغنية و ( ئر ) و غيرها مما طلق فيه الواجب الخارج من الاصل من تقييد بالمالى و ربما ( يق ) و ان هذا الاطلاق موجود في عشرة كتب او اكثر و نفى عنه الباس في محكي الدروس و فى الجواهر المتجة ان ينعقد إجماع على خلافه الحاقه بالواجب المالي في الاخراج من صلب المال إذا لم يكن له ولي يخاطب بما يفوت المولى عليه من صوم اوصلوة و ( ؟ ) هو به ما لم يوص الميت بإخراجه من ثلثه قلت و ما ذكره هو الاقوى و الاجماع متحقق بعد ما عرفت من الاطلاق في كثير من الكتب و نفى الباس عنه في الدروس و نقله عن بعضهم فلا بد من الرجوع إلى ما تقدم في الواجب المالي من صدق الدين و ان دين الله احق ان يقضى و التعليل في حسنة معوية المتقدمة نعم إذا كان له ولي مخاطب به فلا يكون دينا عليه بل هو دين على الولى فلا يجب الاخراج من ماله و ان أوصى به يكون من الوصية التبرعية بقي هنا امور الاول بناء على القول بخروج المالي ( أيض ) من الاصل لا اشكال فيمن وجب عليه الحج و هو من أهل مكة و اما بناء على الفرق بين الواجب المالي و غيره فهل هو ملحق بالمالى أو بغيره حيث انه لم يحتج إلى بذل المال في حق الميت الظاهر الاول اما لانه ( أيض ) مالى حيث انه يحتاج إلى اجرة الدابة و ثمن الاضحية و اما لاطلاق ادلة كون حجة الاسلام من الاصل و منع الانصراف إلى الافاقى الثاني إذا نذر فعلا من افعال الخير بحيث كان عليه كلى فعل الخير مخيرا بين مثل العتق و الصوم و الصلوة و الصدقة و نحوها فمات فبناء على عدم الفرق بين المالي و غيره لا اشكال و بناء على الفرق هل يجب الاستيجار و يكون من الاصل على فرض الوصية أولا الاقوى الثاني لعدم صدق اشتغال ذمته بواجب مالى لانه ليس عليه الا الكلى و لا يكون من الواجب المالي و ان كان بعض افراده ذلك و اما لو كان عليه كفارة مخيرة بين الصوم و الاطعام و العتق و أوصى بالعتق او الاطعام فعلى التحقيق في التخيير الشرعي من وجوب الكل عليه تخيير الا الواجب حد لا بعينه او معينا عند الله يصدق انه أوصى بواجب مالى و على القول بكون الواجب هو الكلى او الواحد لا بعينه او معينا لا يكون من الاصل لعدم الصدق و لكن يشكل بان لازم ذلك جواز الاخراج من الاصل على فرض عدم الوصية أيض و هو مشكل الا ان يق بالالتزام به أيض لانه




/ 7