بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
«و يتضح من مجموع ما تقدّم أن المستظهر أولاً من كلمات الأصحاب و إن كان تعدّد الأقوال و كثرتها في قول آمين عقب الحمد في الصلاة ـ من القول بالجواز أو الكراهه أو الحرمة تكليفاً و وضعا أو الحرمة تشريعاً و البطلان وضعاً أو الحرمة دون البطلان أو البطلان دون الحرمة ـ إلّا انّه بالدقه ترجع الأقوال و الكلمات إلى قولين في المسألة، لاأكثر ...»[5] ششمين ويژگي: پرداخت استدلالها، اجتهادي است، چنانكه در بحث «التطهير بآنية الذهب و الفضة»، نخست گرايشهاي فقهي به پنج دسته تقسيم شده است: 1. قول به صحّت، مطلقاً؛ 2. قول به بطلان، مطلقاً؛ 3. تفصيل بين صورت ارتماس و غير آن؛ 4. تفصيل بين صورت انحصار و عدم انحصار كه براي اوّلي بطلان و براي دومي، در صورت ارتماس، صحت اختيار شده است؛ 5. تفصيل پيشين، افزون بر صورت صبّ (ريختن) به گونه ارتماس. و سپس مباني فنّي گفتههاي مختلف، چنين بيان ميشود. «1. إنّ مبني القول الأوّل يمكن أن يكون أحد و جهين: الوجه الاوّل: أن يكون المحرّم خصوص استعمال الآنيتين في الأكل و الشرب، لا مطلقاً... الوجه الثاني: و يتوقف علي قبول أمرين: الأول: أن يدعّي أنّ عنوان الاستعمال المحرّم غير متّحد فيالوجود مع ما هو محقق التطهير من الغسل أو المسح... الثاني: إمكان الأمر الترتّبي. 2. و مبني القول الثاني... دعوي صدق الاستعمال المحرّم علي نفس بما في الآنية حتي إذا كان بنحو الاغتراف منها... 3.و مبني القول الثالث مجموع أمرين: الأول: أنّ التطهير بنحو الارتماس متحد مع الاستعمال المحرّم: لأنّه بنفسه استعمال للآنية، بخلاف التطهير بنحو الصبّ أو الاغتراف منها. الثاني: إمكان الأمر الترتّبي... 4.و مبني القول الرابع مجموع أمرين: الأوّل: هو الأمر الأوّل المتقدّم... و الثاني: القول بعدم إمكان الأمر الترتّبي مطلقاً، أو في خصوص المقام...