پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

پیشینه نظریه ولایت فقیه - نسخه متنی

مصطفی جعفرپیشه فرد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

31 . جواهرالكلام، ج‏21، ص‏396 .

32 . جواهرالكلام، ج‏21، ص‏396 ‏-397 .

33 . جواهرالكلام، ج‏21، ص‏397 .

34 . جواهرالكلام، ج‏21، ص‏397 .

35 . خدمات متقابل اسلام و ايران، ص‏498 ‏-499 .

36 . تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص‏60 - 63 و 135 - 136؛ حكومت ولايى، ص‏106؛ نظريه‏هاى دولت در فقه شيعه، ص‏18 .

37 . كتاب المكاسب، ج‏3، ص 545 ‏-560 .

38 . كتاب المكاسب، ج‏3، ص‏545 ‏-546 .

39 . كتاب المكاسب، ج‏3، ص‏553 .

40 . كتاب المكاسب، ج‏3، ص‏553 ‏-554 .

41 . «بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً وجوب الرجوع في الأمور العامّة المطلوبة للسلطان إليه.»: كتاب المكاسب، ج‏3، ص‏554 .

42 . فإنَّ المرادَ بالحوادث، ظاهراً، مطلق الأُمور التي‏لابدّ من الرجوع فيه عرفاً أوْ عقلاً أوْ شرعاً إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبةٍ أو موتٍ أو صغرٍ أو سفة. و امّا تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيدٌ من رجوه. كتاب المكاسب، ج‏3، ص‏555 .

43 -(هذا التوقيع) الدالّ على وجوب الرجوع إلى الإمام(ع) أو نائبه في الأُمور العامّة التي يفهم عرفاً دخولها تحت «الحوادث الواقعه» و تحت عنوان «الأمر» في قوله: «اولى الأمر»: كتاب المكاسب، ج‏3، ص‏557 .

44 . كتاب المكاسب، ج‏3، ص‏557 .

45 . كتاب البيع، ج‏2، ص‏489 .حضرت امام در ضمن يك سخنرانى عنوان مى‏كنند كه در مواردى خاص، با شرايطى، فقيه با ولايت خود مى‏تواند، اجراى طلاق كند: صحيفه نور، ج‏10، ص‏87 .

46 . كتاب المكاسب، ج‏3، ص‏558 .

47 . كتاب القضاء والشهادات، ص‏45 .

48 . كتاب القضاء و الشهادات، ص‏48 .

49 . «لأنَّ المتبادر عرفاً من لفظ «الحاكم» هو المتسلّط على الإطلاق، فهو نظير قول السطان لأهل بلدة:

«جعلت فلاناً حاكماً عليكم» حيث يفهم منه تسلّطه على الرعيّته في جميع ما له دخل في أوامر السلطان، جزئيّا أو كلّياً.» كتاب القضاء و الشهادات، ص‏48 .

50 . كتاب القضاء و الشهادات، ص‏48 ‏-49 .

51 . كتاب القضاء و الشهادات، ص‏49 .

52 . كتاب القضاء و الشهادات، ص‏49 .

53 . «لا نزاعَ في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصة إذا كانتْ محلاً للتخاصم فحينئذٍ نقول: «إنَّ تعليل الإمام(ع) وجوب الرضاء بحكومته في الخصومات بجعله حاكماً على الإطلاق و حجّة كذالك، يدلّ على أنَ الحكم في‏الخصومات و الوقائع من فروعِ حكومته المطلقه و حجّيّته العامة.» كتاب القضاء و الشهادات، ص‏49 .

اين عبارت، در ولايت مطلقه فقيه، صريح است و امام خمينى(ره) روى آن پافشارى دارد. نيز اين عبارت نشان مى‏دهد كه پيش از امام، كسى كه «مطلقه» و «عامّه» را براى ولايت فقيه به‏كار برده، جناب استاد الفقهاء است.

54 . القضاء و الشهادات، ص‏65 .

55 . كتاب القضاء و الشهادات، ص‏69: اقول: إذا كان الإمام الذي مات نصب فقهاء زمان الغيبة حال حياته و عدم وجود المنصوب و لا المنصوب عليهم فانتصابه‏بعد موت الإمام. فكيف يعقل انعزاله بالموت حتى يقدح الحكم بانعزال القضاة بعد الإمام في ولاية الفقهاء المفروض حدوثها بعد الإمام.

56 . كتاب القضاء و الشهادات، ص‏70 .

57 . كتاب الزكاة، ص‏354 ‏-356 .

58 . كتاب الخمس، ص‏338 ‏-339 .

59 . خزائن الاحكام.

60 . مصباح الفقيه في الزكاة و الخمس و الصوم و الرهن، ص‏160 ‏-161 .

61 . بلغة الفقيه، ج‏3، ص‏233 .

62 . حكم نافذ آقا نجفى، ص‏11 .

63 . بحث في ولاية الحاكم الفقيه؛ حكم نافذ آقا نجفى، ص‏235 ‏-248 .

64 . ولايت فقيه زير بناى فكرى مشروطه مشروعه، ص‏75 - 78 و

84 .

65 . ولايت فقيه زيربناى فكرى مشروطه مشروعه، ص‏135 ‏-136 .

66 . ولايت فقيه زيربناى فكرى مشروطه مشروعه، ص‏142 .

/ 123