بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید 31 . جواهرالكلام، ج21، ص396 .32 . جواهرالكلام، ج21، ص396 -397 .33 . جواهرالكلام، ج21، ص397 .34 . جواهرالكلام، ج21، ص397 .35 . خدمات متقابل اسلام و ايران، ص498 -499 .36 . تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص60 - 63 و 135 - 136؛ حكومت ولايى، ص106؛ نظريههاى دولت در فقه شيعه، ص18 .37 . كتاب المكاسب، ج3، ص 545 -560 .38 . كتاب المكاسب، ج3، ص545 -546 .39 . كتاب المكاسب، ج3، ص553 .40 . كتاب المكاسب، ج3، ص553 -554 .41 . «بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً وجوب الرجوع في الأمور العامّة المطلوبة للسلطان إليه.»: كتاب المكاسب، ج3، ص554 .42 . فإنَّ المرادَ بالحوادث، ظاهراً، مطلق الأُمور التيلابدّ من الرجوع فيه عرفاً أوْ عقلاً أوْ شرعاً إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبةٍ أو موتٍ أو صغرٍ أو سفة. و امّا تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيدٌ من رجوه. كتاب المكاسب، ج3، ص555 .43 -(هذا التوقيع) الدالّ على وجوب الرجوع إلى الإمام(ع) أو نائبه في الأُمور العامّة التي يفهم عرفاً دخولها تحت «الحوادث الواقعه» و تحت عنوان «الأمر» في قوله: «اولى الأمر»: كتاب المكاسب، ج3، ص557 .44 . كتاب المكاسب، ج3، ص557 .45 . كتاب البيع، ج2، ص489 .حضرت امام در ضمن يك سخنرانى عنوان مىكنند كه در مواردى خاص، با شرايطى، فقيه با ولايت خود مىتواند، اجراى طلاق كند: صحيفه نور، ج10، ص87 .46 . كتاب المكاسب، ج3، ص558 .47 . كتاب القضاء والشهادات، ص45 .48 . كتاب القضاء و الشهادات، ص48 .49 . «لأنَّ المتبادر عرفاً من لفظ «الحاكم» هو المتسلّط على الإطلاق، فهو نظير قول السطان لأهل بلدة:«جعلت فلاناً حاكماً عليكم» حيث يفهم منه تسلّطه على الرعيّته في جميع ما له دخل في أوامر السلطان، جزئيّا أو كلّياً.» كتاب القضاء و الشهادات، ص48 .50 . كتاب القضاء و الشهادات، ص48 -49 .51 . كتاب القضاء و الشهادات، ص49 .52 . كتاب القضاء و الشهادات، ص49 .53 . «لا نزاعَ في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصة إذا كانتْ محلاً للتخاصم فحينئذٍ نقول: «إنَّ تعليل الإمام(ع) وجوب الرضاء بحكومته في الخصومات بجعله حاكماً على الإطلاق و حجّة كذالك، يدلّ على أنَ الحكم فيالخصومات و الوقائع من فروعِ حكومته المطلقه و حجّيّته العامة.» كتاب القضاء و الشهادات، ص49 .اين عبارت، در ولايت مطلقه فقيه، صريح است و امام خمينى(ره) روى آن پافشارى دارد. نيز اين عبارت نشان مىدهد كه پيش از امام، كسى كه «مطلقه» و «عامّه» را براى ولايت فقيه بهكار برده، جناب استاد الفقهاء است.54 . القضاء و الشهادات، ص65 .55 . كتاب القضاء و الشهادات، ص69: اقول: إذا كان الإمام الذي مات نصب فقهاء زمان الغيبة حال حياته و عدم وجود المنصوب و لا المنصوب عليهم فانتصابهبعد موت الإمام. فكيف يعقل انعزاله بالموت حتى يقدح الحكم بانعزال القضاة بعد الإمام في ولاية الفقهاء المفروض حدوثها بعد الإمام.56 . كتاب القضاء و الشهادات، ص70 .57 . كتاب الزكاة، ص354 -356 .58 . كتاب الخمس، ص338 -339 .59 . خزائن الاحكام.60 . مصباح الفقيه في الزكاة و الخمس و الصوم و الرهن، ص160 -161 .61 . بلغة الفقيه، ج3، ص233 .62 . حكم نافذ آقا نجفى، ص11 .63 . بحث في ولاية الحاكم الفقيه؛ حكم نافذ آقا نجفى، ص235 -248 .64 . ولايت فقيه زير بناى فكرى مشروطه مشروعه، ص75 - 78 و 84 .65 . ولايت فقيه زيربناى فكرى مشروطه مشروعه، ص135 -136 .66 . ولايت فقيه زيربناى فكرى مشروطه مشروعه، ص142 .