في الحيوان عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله الرد بأصل الخيار لأن العيب الحادث غير مانع منه هنا لأنه مضمون على البائع فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار و الأقرب جواز الرد بالعيب أيضا لكونه مضمونا و تظهر الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي و المشترط فله الرد بالعيب و تظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة و عدمه فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصة يسقط الخيار و على ما