الثالثة لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم
المشتري الواطىء العشر إن كانت بكرا أو نصفه إن كانت ثيبا لما تقدم من جواز رجوع المالك على المشتري عالما كان أم جاهلا بالعين و منافعها المستوفاة و غيرها فإن ذلك هو عوض بضع الأمة للنص الدال على ذلكأو مهر المثل لأنه القاعدة الكلية في عوض البضع بمنزلة قيمة المثل في غيره و إطراحا للنص الدال على التقدير بالعشر أو نصفه و هذا الترديد توقف من المصنف في الحكم أو إشارة إلى القولين لا تخيير بين الأمرين