ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبيع و ارتجع ثلث الثمن إلى آخر ما ذكر و يحتمل بقاء التخيير و عدم فوات شيء سواء حكمنا بضمان الآبق أم لا لبقاء محل التخيير الزائد عن الحق
و كذا لو كان المبيع غير عبد كأمه فدفع إليه أمتين أو إماء و قطع في الدروس بثبوت الحكم هنا بل فيء انسحاب الحكم فيء أي عين كانت كثوب و كتاب إذا دفع إليه منه اثنين أو أكثر التردد من المشاركة فيما ظن كونه علة الحكم و بطلان القياس و الذي ينبغي القطع هنا بعدم الانسحاب لأنه قياس محض لا نقول به و لو هلك أحد العبدين ففي انسحاب الحكم الوجهان