و إنما يختلف بدو الصلاح و الظهور في النخل و يظهر في غيرها عند جعله تناثر الزهر بعد الانعقاد أو تلون الثمرة أو صفاء لونها أو الحلاوة و طيب الأكل في مثل التفاح أو النضج في مثل البطيخ أو تناهي عظم بعضه في مثل القثاء كما زعمه الشيخ رحمه الله في المبسوط و يجوز بيع الخضر بعد انعقادها و إن لم يتناه عظمها لقطة و لقطات معينة أي معلومة العدد كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة و ما يتجدد في تلك السنة و في غيرها مع ضبط السنين لأن الظاهر منها بمنزلة الضميمة إلى المعدوم سواء كانت المتجددة من جنس الخارجة أم غيره و يرجع في اللقطة إلى العرف فما دل على صلاحيته للقطع يقطع و ما دل على عدمه لصغره أو شك فيه لا يدخل أما الأول فواضح و أما المشكوك فيه فلأصالة بقائه على ملك مالكه و عدم دخوله فيما أخرج باللقط فلو امتزجت الثانية بالأولى لتأخير المشتري قطعها في أوانه تخير المشتري بين الفسخ و الشركة للتعيب بالشركة و لتعذر تسليم المبيع منفردا فإن اختار الشركة فطريق التخلص بالصلح و لو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة نظر أقربه