و كذا القول في نصف درهم و أجزائهما غير النصف و حكم تراب الذهب و الفضة عند الصياغة بفتح الصاد و تشديد الياء جمع صائغ حكم تراب المعدن في جواز بيعه مع اجتماعهما بهما و بغيرهما و بأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه و مع الانفراد بغير جنسه و يجب على الصائغ الصدقة به مع جهل أربابه بكل وجه و لو علمهم في محصورين وجب التخلص منهم و لو بالصلح مع جهل حق كل واحد بخصوصه و يتخير مع الجهل بين الصدقة بعينه و قيمته و الأقرب الضمان لو ظهروا و لم يرضوا بها أي بالصدقة لعموم