أو ما يصدق عليه اسم الردىء و كلما قلل الوصف فقد أحسن و شرط الأجود و الأردأ ممتنع لعدم الانضباط إذ ما من جيد إلا و يمكن وجود أجود منه و كذا الأردأ و الحكم في الأجود وفاق و أما الأردأ فالأجود أنه كذلك و ربما قيل بصحته و الاكتفاء بكونه في المرتبة الثانية من الردىء لتتحقق الأفضلية ثم إذا كان الفرد المدفوع أردأ فهو الحق و إلا فدفع الجيد عن الردىء جائز و قبوله لازم فيمكن التخلص بخلاف الأجود و يشكل بأن ضبط المسلم فيه معتبر على وجه يمكن الرجوع