في الضميمة أن تكون ذات وقع في مقابل الزيادة فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز للرواية و حصول التفاوت عند المقابلة و توزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه لا يقدح لحصوله حينئذ بالتقسيط لا بالبيع فإنه إنما وقع على المجموع بالمجموع فالتقسيط غير معتبر و لا مفتقر إليه نعم لو عرض سبب يوجبه كما لو تلف الدرهم المعين قبل القبض