شريكا بنسبته كما مر و أولى هنا و لو كانت الزيادة عينا محضة كالغرس أخذ المبيع و تخير بين قلع الغرس بالأرش و إبقائه بالأجرة لأنه وضع بحق و لو رضي ببقائه بها و اختار المشتري قلعه فالظاهر أنه لا أرش له و عليه تسوية الحفر حينئذ و لو كان زرعا وجب إبقاؤه إلى أوان بلوغه بأجرة