أوجه أجودها الأول و اعلم أن الظاهر من قوله بعد اختبارها ثلاثة ثبوت الخيار المستند إلى الاختبار بعد الثلاثة كما ذكرناه سابقا و بهذا يظهر الفرق بين مدة التصرية و خيار الحيوان فإن الخيار في ثلاثة الحيوان فيها و في ثلاثة التصرية بعدها و لو ثبت التصرية بعد البيع بالإقرار أو البينة فالخيار ثلاثة و لا فورية فيها على الأقوى و هو اختياره في الدروس و يشكل حينئذ الفرق بل ربما قيل بانتفاء فائدة خيار التصرية حينئذ لجواز الفسخ في الثلاثة بدونها و يندفع بجواز تعدد الأسباب و تظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما و يظهر من الدروس تقييد خيار التصرية بالثلاثة مطلقا و نقل خيار الاشتراط