و قيل يبطل الشرط خاصة لأنه الممتنع شرعا دون البيع و لتعلق التراضي بكل منهما و يضعف بعدم قصده منفردا و هو شرط الصحة
و لو شرط عتق المملوك الذي باعه منه جاز لأنه شرط سائغ بل راجح سواء شرط عتقه عن المشتري أم أطلق و لو شرط عنه ففي صحته قولان أجودهما المنع إذ لا عتق إلا في ملك فإن أعتقه فذاك و إلا تخير البائع بين فسخ البيع و إمضائه فإن فسخ استرده و إن انتقل قبله عن ملك المشتري و كذا يتخير لو مات قبل العتق فإن فسخ رجع بقيمته يوم التلف لأنه وقت الانتقال إلى القيمة و كذا لو انعتق قهرا و كذا كل شرط لم يسلم لمشترطه فإنه يفيد تخيره بين فسخ العقد المشروط فيه و إمضائه و لا يجب على المشترط عليه فعله لأصالة العدم و إنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال بالفسخ عند عدم سلامة الشرط و لزومه أي البيع عند الإتيان به و قيل يجب الوفاء بالشرط و لا يتسلط المشروط له على الفسخ إلا مع تعذر وصوله إلى شرطه لعموم الأمر بالوفاء بالعقد الدال على الوجوب قوله ص المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله
فعلى هذا لو امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط و لم يمكن إجباره رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه إن كان مذهبه ذلك فإن تعذر فسخ حينئذ إن شاء