الحيوان و غيره ضعيف و منها الاكتفاء بالتخلية مطلقا و نفى عنه البأس في الدروس بالنسبة إلى نقل الضمان لا زوال التحريم و الكراهة عن البيع قبل القبض و العرف يأباه و الأخبار تدفعه
و حيث يكتفى بالتخلية فالمراد بها رفع المانع للمشتري من القبض بالإذن فيه و رفع يده و يد غيره عنه إن كان و لا يشترط مضي زمان يمكن وصول المشتري إليه إلا أن يكون في غير بلده بحيث يدل العرف على عدم القبض بذلك و الظاهر أن اشتغاله