الاقالة فسخ لا بيع
بينهما لواحد عليه لأنه قد عبر به من يرى جوازه بل المراد أنه لا يجمع بينهما بعمل واحد و إن أمره البائع بالبيع و المشتري بالشراء بل له أجرة واحدة عليهما أو على أحدهما كما فصلناهو لا يضمن الدلال ما يتلف بيده من الأمتعة إلا بتفريط و المراد به ما يشمل التعدي مجازا أو اشتراكا فيحلف على عدمه لو ادعى عليه التفريط لأنه أمين فيقبل قوله في عدمه فإن ثبت التفريط في حقه و ضمن القيمة حلف على مقدار القيمة لو خالفه البائع فادعى أنها أكثر مما اعترف به لأصالة البرائة من الزائد و لا ينافيه التفريط و إن أوجب الإثم كما يقبل قول الغاصب فيها على أصح القولين