إلا إذا قلنا هي بيع فيترتب عليها أحكام البيع من الشفعة و غيرها بخلاف الفسخ أو قلنا بأن الإقالة من ذي الخيار إسقاط للخيار لدلالتها على الالتزام بالبيع و إسقاط الخيار لا يختص بلفظ بل يحصل بكل ما دل عليه من قول و فعل و تظهر الفائدة حينئذ فيما لو تبين بطلان الإقالة فليس له الفسخ بالخيار و يحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم لما ذكرناه من الوجه و من ثم قيل بسقوط الخيار لمن قال