كتاب الطلاق
الصيغة
الفصل الاول ـ في ارکانه
و هو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق و فيه فصول الفصل الأول في أركانه و هي أربعة الصيغة و المطلق و المطلقة و الإشهاد على الصيغة و اللفظ الصريح من الصيغة أنت أو هذه أو فلانة و يذكر اسمها أو ما يفيد التعيين أو زوجتي مثلا طالق و ينحصر عندنا في هذه اللفظة فلا يكفي أنت طلاق و إن صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل و قصده فصار بمعنى طالق وقوفا على موضع النص و الإجماع و استصحابا للزوجية و لأن المصادر إنما تستعمل في غير موضوعها مجازا و إن كان في اسم الفاعل شهيرا و هو غير كاف في استعمالها في مثل الطلاق