فثمانون درهما عشر دية أبيه كما أن المائة عشر دية المسلم و روي ضعيفا عشر دية أمه و لو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة ذكرا كان أم أنثى مسلما كان أم كافرا اعتبارا بالمالية و لو تعدد ففي كل واحدة عشر قيمتها كما تتعدد ديته لو كان حرا و لا كفارة هنا أي في قتل الجنين في جميع أحواله لأن وجوبها مشروط بحياة القتيل و لو ولجته الروح فدية كاملة للذكر و نصف للأنثى و إن خرج ميتا مع تيقن حياته في بطنها فلو احتمل كون الحركة لريح و شبهها لم يحكم بها و مع الاشتباه أي اشتباه حاله هل هو ذكر أو أنثى فعلى الجاني نصف الديتين دية الذكر و دية الأنثى لصحيحة عبد الله