الثالثه : بيع الفضولي لنفسه
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه،و هذا غالباً يكون في بيع الغاصب،و قد يتّفق من غيره بزعم ملكيّة المبيع،كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدّمة في الإقالة بوضيعة1 .الأقوى الصحة و الدليل عليه
و الأقوى فيه:الصحّة وفاقاً للمشهور؛ للعمومات المتقدّمة2 بالتقريب المتقدّم،و فحوى الصحّة في النكاح 3 ،و أكثر ما تقدّم من المؤيّدات 4 ،مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدّمة5 .الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
و لا وجه للفرق بينه و بين ما تقدّم من بيع الفضولي للمالك إلّا وجوه تظهر من كلمات جماعة،بعضها مختصّ ببيع 6 الغاصب،و بعضها مشترك بين جميع صور المسألة:الوجه الأول و جوابه
منها:إطلاق ما تقدّم من النبويين 7 :« لا تبع ما ليس عندك» و« لا بيع إلّا في ملك»[و غيرهما8 ]؛ بناءً على اختصاص مورد الجميع(1)المتقدّمة في الصفحة 361.(2)تقدّمت في المسألة الأُولى و الثانية.(3)تقدّمت في الصفحة 356.(4)راجع الصفحة 358 363.(5)المتقدّمة في الصفحة 353.(6)كذا في« ف» و مصحّحة« ن» و« ص»،و في سائر النسخ:على بيع.(7)تقدّمتا في الصفحة 365.(8)كلمة« و غيرهما» من مصحّحة« ن»،و قد أثبتها المامقاني قدّس سرّه في متن شرحه(غاية الآمال:367)و يقتضيها السياق أيضاً.