الوجه الثاني و جوابه
و منها:بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك،و هذا غالباً مفقود في المغصوب،و قد تقدّم عن المحقّق الكركي أنّ الغصب قرينة عدم الرضا1 .و فيه:أوّلاً:أنّ الكلام في الأعمّ من بيع الغاصب.و ثانياً:أنّ الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب لا مطلقاً،فقد يرضى المالك ببيع الغاصب لتوقع الإجازة و تملّك الثمن،فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع،بل الغاصب و غيره من هذه الجهة سواء.و ثالثاً:قد عرفت أنّ سبق منع المالك غير مؤثّر.
الوجه الثالث و جوابه
و منها :أنّ الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه،لم 2 يقصد حقيقة المعاوضة؛ إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر،فالمعاوضة الحقيقيّة غير متصوّرة،فحقيقته يرجع إلى إعطاء المبيع و أخذ الثمن لنفسه،و هذا ليس بيعاً.و الجواب من ذلك مع اختصاصه ببيع الغاصب-:أنّ قصد
(1)تقدّم في الصفحة 373.(2)كذا في« ص»،و في غيرها:فلم.