الوجه الثاني و جوابه - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ببيع الفضولي لنفسه.

و الجواب عنها يعرف ممّا تقدّم،من أنّ مضمونها عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه الغير المالك،بلا تعرّضٍ فيها لوقوعه و عدمه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز.

الوجه الثاني و جوابه

و منها:بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك،و هذا غالباً مفقود في المغصوب،و قد تقدّم عن المحقّق الكركي أنّ الغصب قرينة عدم الرضا1 .

و فيه:

أوّلاً:أنّ الكلام في الأعمّ من بيع الغاصب.

و ثانياً:أنّ الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب لا مطلقاً،فقد يرضى المالك ببيع الغاصب لتوقع الإجازة و تملّك الثمن،فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع،بل الغاصب و غيره من هذه الجهة سواء.
و ثالثاً:قد عرفت أنّ سبق منع المالك غير مؤثّر.

الوجه الثالث و جوابه

و منها :أنّ الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه،لم 2 يقصد حقيقة المعاوضة؛ إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر،فالمعاوضة الحقيقيّة غير متصوّرة،فحقيقته يرجع إلى إعطاء المبيع و أخذ الثمن لنفسه،و هذا ليس بيعاً.
و الجواب من ذلك مع اختصاصه ببيع الغاصب-:أنّ قصد

(1)تقدّم في الصفحة 373.

(2)كذا في« ص»،و في غيرها:فلم.

/ 329