جواب المولف عن الوجه الرابع
و أمّا القول بكون الإجازة عقداً مستأنفاً،فلم يعهد من أحد من العلماء و غيرهم،و إنّما حكى كاشف الرموز عن شيخه 3 :أنّ الإجازة من مالك المبيع بيع مستقلّ فهو بيع بغير لفظ البيع قائم 4 مقام إيجاب البائع،و ينضمّ إليه القبول المتقدّم 5 من المشتري 6 .و هذا لا يجري فيما نحن فيه؛ لأنّه إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع و تملّك المبيع منه،فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايراً لما وقع،فلا بدّ له 7 من قبول آخر،فالاكتفاء عنه بمجرّد إجازة البائع الراجعة إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه،التزام بكفاية رضا البائع و إنشائه عن رضا المشتري و إنشائه،و هذا ما ذكرنا أنّه خلاف الإجماع و العقل.فالأولى في الجواب:منع مغايرة ما وقع لما أُجيز،و توضيحه:
أنّ البائع الفضولي إنّما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن،و أمّا كون الثمن مالاً له أو لغيره،فإيجاب البيع ساكت عنه،فيرجع فيه
(3)لم يحكِ ذلك عن شيخه و هو المحقّق الحلّي قدّس سرّه بل حكم نفسه بالملازمة بين القول بعدم لزوم اللفظ في البيع و كون الإجازة بمثابة عقد ثانٍ فقط.(4)العبارة في« ش» هكذا:« بيع مستقلّ بغير لفظ البيع و هو قائم..»،و هكذا في مصحّحة« ن» إلّا أنّها بلفظ« فهو قائم».(5)في غير« ف»:المقدّم.(6)اُنظر كشف الرموز 1:445 446.(7)كذا في« ص» و« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ بدل« فلا بدّ له»:« فكذا بدله»،و في مصحّحة« م»:فكذا لا بدّ من.