جواب صاحب المقابس عن الاشکال - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواب صاحب المقابس عن الاشکال

المناقشه في جواب صاحب المقابس

بقوله:ملّكتك هذا الثوب بهذه الدراهم مع علمه بكون الدراهم لغيره أو جهله بذلك.


و بهذا استشكل العلّامة رحمه اللّه في التذكرة،حيث قال:لو باع الفضولي مع جهل الآخر فإشكال،من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد1 ،و لا ينتقض بما لو جهل الآخر وكالة العاقد أو ولايته؛ لأنّه حينئذٍ إنّما يقصد به المخاطب بعنوانه الأعمّ من كونه أصليّاً أو نائباً،و لذا يجوز مخاطبته و إسناد الملك 2 إليه مع علمه بكونه نائباً،و ليس إلّا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائباً،فإذا صحّ اعتباره نائباً صحّ اعتباره على الوجه الأعمّ من كونه نائباً أو أصلياً،أمّا الفضولي فهو أجنبي عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار.

و قد تفطّن بعض المعاصرين 3 لهذا الإشكال في بعض كلماته،فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه،مع أنّه لا يخفى مخالفته للفتاوى و أكثر النصوص المتقدّمة في المسألة كما اعترف به أخيراً،و أُخرى بأنّ الإجازة إنّما تتعلّق بنفس مبادلة العوضين و إن كانت خصوصيّة ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها.

و فيه:أنّ حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الإشكال أعني قول المشتري الغاصب:تملّكت أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم ليس إلّا إنشاء تملّكه للمبيع،فإجازة هذا الإنشاء لا يحصل بها تملّك المالك

(1)التذكرة 1:463.

(2)في« ف»:التمليك.

(3)اُنظر مقابس الأنوار:131 132.

/ 329