المناقشه في الوجه الاول من الجواب - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المناقشه في الوجه الاول من الجواب

المذكورة تصحّح البيع أو الشراء،كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمّنه البيع الصحيح،فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق،قاضية بتمليكه 1 المبيع؛ ليقع البيع في ملكه،و لا مانع منه.


الثاني: أنّه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكاً للعاقد في انتقال بدله إليه،بل يكفي أن يكون مأذوناً في بيعه لنفسه أو الشراء به،فلو قال:« بِع هذا لنفسك» أو« اشتر لك بهذا» ملك الثمن في الصورة الأُولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري،و كذا ملك المثمن 2 في الصورة الثانية،و يتفرّع عليه:أنّه لو اتّفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه،دون العاقد.

أقول : و في كلا الوجهين نظر:

أمّا3 الأوّل،فلأنّ صحّة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة،كما تقدّم في بعض فروع المعاطاة4 ،مع أنّ قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق؛ لأنّ الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء تقدير الملك آناً ما قبل البيع،بخلاف الإجازة؛ فإنّها لا تتعلّق إلّا بما وقع 5 سابقاً،و المفروض أنّه لم يقع إلّا مبادلة مال الغير بمال آخر.

(1)في« ع» و« ص»:بتملّكه.

(2)في« ف»،« خ» و« ع»:الثمن.

(3)في« ف» زيادة:في.

(4)تقدّم في الصفحة 83 و 85.

(5)كذا في« ص» و« ش» و مصحّحة« ع»،و في سائر النسخ:يقع.

/ 329