مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

« اشترِ لنفسك به طعاماً» و قد صرّح به الشيخ 1 و المحقّق 2 و غيرهما3 .

نعم ، سيأتي في مسألة جواز تتبّع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب 4 ،أنّ ظاهر جماعة كقطب الدين و الشهيد و غيرهما-:أنّ الغاصب مسلّط على الثمن و إن لم يملكه،فإذا اشترى به شيئاً ملكه،و ظاهر هذا إمكان أن لا يملك الثمن و يملك المثمن المشتري،إلّا أن يحمل 5 ذلك منهم على التزام تملّك 6 البائع الغاصب للثمن 7 مطلقاً كما نسبه الفخر رحمه اللّه إلى الأصحاب 8 ،أو آناً ما قبل أن يشتري به شيئاً؛ تصحيحاً للشراء.

و كيف كان،فالأولى في التفصّي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا9 .

(1)راجع المبسوط 2:121.

(2)الشرائع 2:32.

(3)كالقاضي في المهذّب 1:387،و الشهيد الثاني في المسالك 3:252،و انظر مفتاح الكرامة 4:715.

(4)يأتي في الصفحة 471.

(5)كذا في« ف» و« ش»،و في غيرهما:« يجعل»،إلّا أنّه صحّح في أكثر النسخ بما أثبتناه.

(6)كذا في« ش»،و في غيرها:« تمليك»،لكن صحّح في« ن»،« م» و« ص» بما أثبتناه.

(7)في« ش» و مصحّحة« ع»:للمثمن.

(8)إيضاح الفوائد 1:417.

(9)راجع الصفحة 383.

/ 329