مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حيث إنّ تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة،فلا يبقى مورد للإجازة.

و أمّا على القول بالكشف،فلا يتوجّه إشكال أصلاً؛ لأنّ الردّ كاشف عن كون تسليط المشتري تسليطاً له على مال نفسه، و الإجازة كاشفة عن كونه تسليطاً له على ما يملكه غيره بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض؛ و لذا لو لم يقبضه الثمن حتّى أجاز المالك أو ردّ،لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشتري أو المالك،و سيأتي في مسألة جواز تتبّع العقود للمالك 1 تتمّة لذلك،فانتظر.

ثمّ اعلم:أنّ الكلام في صحّة بيع الفضولي لنفسه غاصباً كان أو غيره إنّما هو في وقوعه للمالك إذا أجاز،و هو الذي لم يفرّق المشهور بينه و بين الفضولي البائع للمالك،لا لنفسه.

و أمّا الكلام في صحّة بيع الفضولي و وقوعه لنفسه إذا صار مالكاً للمبيع و أجاز سواء باع لنفسه أو المالك 2 فلا دخل له بما نحن فيه؛ لأنّ الكلام هنا في وقوع البيع للمالك،و هناك في وقوعه للعاقد إذا ملك.و من هنا يعلم:أنّ ما ذكره في الرياض من أنّ بيع الفضولي لنفسه باطل 3 و نسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه 4 في غير محلّه،إلّا أن يريد ما ذكرناه،و هو خلاف ظاهر كلامه.

(1)يأتي في الصفحة 469 و ما بعدها.

(2)في مصحّحة« ن»:للمالك.

(3)في« ف»:فاسد.

(4)الرياض 1:512،و التذكرة 1:463،و تقدّمت عبارة التذكرة في الصفحة 367.

/ 329