لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده

بين مالكه الأصلي و من وقع له العقد، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه و تردّده بين الفضولي و من وقع له العقد؛ إذ لو صحّ وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة و وقع له،إلّا أنّ الطرف الآخر لو لم يصدّقه على هذا القصد1 و حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي؛ لوقوع 2 العقد له ظاهراً،كما عن المحقّق 3 و فخر الإسلام 4 و المحقّق الكركي 5 و السيوري 6 و الشهيد الثاني 7 .

و قد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد8 و المبسوط9 وقوع العقد له واقعاً،و قد نسب ذلك إلى جماعة10 في بعض فروع المضاربة.

و حيث عرفت أنّ 11 قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ

(1)في« ف»،« ن» و« ع»:العقد.

(2)في مصحّحة« ن»:بوقوع.

(3)الشرائع 2:205.

(4)إيضاح الفوائد 2:347.

(5)جامع المقاصد 8:251 و 252.

(6)لم نقف عليه في التنقيح.

(7)المسالك 5:300،و انظر المسالك 4:379 أيضاً،و حكاه عنهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار:137.

(8)اُنظر القواعد 1:247.

(9)اُنظر المبسوط 2:386 و غيره من المواضع.

(10)لم نقف على الناسب،اُنظر الشرائع 2:142،و القواعد 1:247،و الرياض 1:607،و الجواهر 26:384.

(11)في غير« ش» زيادة:« لازم»،إلّا أنّه شطب عليها في« ن»،« خ» و« م».

/ 329