لو جمع بين نفسه و ذمه الغير
ما افاده العلامه فيما لو اشتري فضوليا في الذمه لغيره ع و رد ذلک الغير
يوجب صرف الكليّ إلى ذمّة ذلك الغير،كما أنّ إضافة الكلّي إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه و إن لم يقصده أو لم يضفه إليه،ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره و إضافة الكلّي إلى نفسه أو قصده من غير إضافة،و كذا بين إضافة البيع إلى نفسه و إضافة الكلّي إلى غيره.فلو جمع بين المتنافيين،بأن قال:« اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي» أو« اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان» ففي الأوّل يحتمل البطلان؛ لأنّه في حكم شراء شي ء للغير بعين ماله،و يحتمل إلغاء أحد القيدين و تصحيح المعاملة لنفسه أو للغير2 ، و في الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير،فيقع للغير بعد إجازته،لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملّك في ذمّة الغير اعتقاداً،و يحتمل الصحّة بإلغاء قيد« ذمّة الغير» ؛ لأنّ تقييد الشراء أوّلاً بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمّة إلى الغير،و المسألة تحتاج إلى تأمّل.ثمّ إنّه قال في التذكرة:لو اشترى فضولياً،فإن كان بعين مال الغير،فالخلاف في البطلان و الوقف على الإجازة،إلّا أنّ أبا حنيفة قال:يقع 1 للمشتري بكلّ 2 حال 3 .و إن كان في الذمّة لغيره و أطلق
(2)في« ص»:لغيره.(1)لم ترد« يقع» في غير« ش»،إلّا أنّها استدركت في« ن»،« م» و« ص».(2)كذا في« ص» و مصحّحة« ن» و« م»،و في سائر النسخ:لكلّ.(3)راجع المغني؛ لابن قدامة 4:227.