لو جمع بين نفسه و ذمه الغير - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو جمع بين نفسه و ذمه الغير

ما افاده العلامه فيما لو اشتري فضوليا في الذمه لغيره ع و رد ذلک الغير

يوجب صرف الكليّ إلى ذمّة ذلك الغير،كما أنّ إضافة الكلّي إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه و إن لم يقصده أو لم يضفه إليه،ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره و إضافة الكلّي إلى نفسه أو قصده من غير إضافة،و كذا بين إضافة البيع إلى نفسه و إضافة الكلّي إلى غيره.

فلو جمع بين المتنافيين،بأن قال:« اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي» أو« اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان» ففي الأوّل يحتمل البطلان؛ لأنّه في حكم شراء شي ء للغير بعين ماله،و يحتمل إلغاء أحد القيدين و تصحيح المعاملة لنفسه أو للغير2 ، و في الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير،فيقع للغير بعد إجازته،لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملّك في ذمّة الغير اعتقاداً،و يحتمل الصحّة بإلغاء قيد« ذمّة الغير» ؛ لأنّ تقييد الشراء أوّلاً بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمّة إلى الغير،و المسألة تحتاج إلى تأمّل.


ثمّ إنّه قال في التذكرة:لو اشترى فضولياً،فإن كان بعين مال الغير،فالخلاف في البطلان و الوقف على الإجازة،إلّا أنّ أبا حنيفة قال:يقع 1 للمشتري بكلّ 2 حال 3 .و إن كان في الذمّة لغيره و أطلق

(2)في« ص»:لغيره.

(1)لم ترد« يقع» في غير« ش»،إلّا أنّها استدركت في« ن»،« م» و« ص».

(2)كذا في« ص» و مصحّحة« ن» و« م»،و في سائر النسخ:لكلّ.

(3)راجع المغني؛ لابن قدامة 4:227.

/ 329