الوجه الثاني
ما استدل به فخر الدين للاکثر
المناقشه في الوجه الاول
تقرير آخر للوجه الاول و المناقشه فيه
خاصّة،بل به مع شي ء آخر.و بأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد،فهي 1 رضا بمضمونه،و ليس إلّا نقل العوضين من حينه 2 .و عن فخر الدين في الإيضاح:الاحتجاج لهم بأنّها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود؛ لأنّ العقد حالها عدم 3 ،انتهى.و يرد على الوجه الأوّل:أنّه إن أُريد بكون العقد سبباً تاماً كونه 4 علّة تامّة للنقل إذا صدر عن رضا المالك،فهو مسلّم،إلّا أنّ بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب،و لا يتبيّن كونه تامّاً؛ إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا،غاية الأمر:أنّ لازم صحّة عقد الفضولي كونها قائمة مقام الرضا المقارن،فيكون لها5 مدخل في تماميّة السبب كالرضا المقارن،فلا معنى لحصول الأثر قبلها6 .و منه يظهر فساد تقرير الدليل 7 بأنّ العقد الواقع جامع 8 لجميع(1)في غير« ش»:فهو.(2)استدلّ بهذا السيّد الطباطبائي في الرياض 1:513،و المحقّق القمي في جامع الشتات 2:279،و غنائم الأيام:542.(3)إيضاح الفوائد 1:419.(4)في غير« ش»:كونها.(5)في غير« ش»:له.(6)في غير« ش»:قبله.(7)قرّره الشهيد في الروضة البهية 3:229.(8)في غير« ش» و« ص»:« جامعة»،إلّا أنّها صحّحت في« ن» بما أثبتناه.