الثمره بين الکشف باحتمالاته و النقل - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثمره بين الکشف باحتمالاته و النقل

الثمره بين فردي الکشف الحقيقي

الثمره بين الکشف الحقيقي و الحکمي

مخالفاً لقاعدة« تسلّط الناس على أموالهم»،فإطلاق الحكم بالعزل منضمّاً إلى عموم« الناس مسلّطون على أموالهم»1 يفيد أنّ العزل لاحتمال كون الزوجة الغير المدركة وارثةً في الواقع،فكأنه احتياط في الأموال قد غلّبه الشارع على أصالة عدم الإجازة،كعزل نصيب الحمل و جعله أكثر ما يُحتمل.

بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل.

فنقول: أمّا الثمرة على الكشف الحقيقي،بين كون نفس الإجازة شرطاً،و كون الشرط تعقّب العقد بها و لحوقها له،فقد يظهر في جواز تصرّف كلٍّ منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد.

و أمّا الثمرة بين الكشف الحقيقي و الحكمي مع كون نفس الإجازة شرطاً،يظهر2 في مثل ما إذا وطئ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز،فإنّ الوطء على الكشف الحقيقي حرام ظاهراً؛ لأصالة عدم الإجازة،حلال واقعاً؛ لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه.


و لو أولدها صارت أُمّ ولد على الكشف الحقيقي و الحكمي؛ لأنّ مقتضى جعل العقد الواقع ماضياً:ترتّب حكم وقوع الوطء في الملك،و يحتمل عدم تحقّق الاستيلاد على الحكمي؛ لعدم تحقّق حدوث الولد في الملك و إن حكم بملكيّته للمشتري بعد ذلك.

(1)عوالي اللآلي 3:208،الحديث 49.

(2)في« ص»:فإنّه يظهر.

/ 329