حکم تصرف الاصيل بناء علي الکشف
المتعاقدين؛ لأنّ المأمور بالوفاء به 1 هو العقد المقيّد الذي لا يوجد إلّا بعد القيد.هذا2 كلّه على النقل،و أمّا على القول بالكشف،فلا يجوز التصرّف فيه،على ما يستفاد من كلمات جماعة،كالعلّامة و السيّد العميدي 3 و المحقّق الثاني 4 و ظاهر غيرهم.و ربما اعترض عليه بعدم المانع له 5 من التصرّف؛ لأنّ مجرّد احتمال انتقال المال عنه في الواقع،لا يقدح في السلطنة الثابتة له؛ و لذا صرّح بعض المعاصرين بجواز التصرّف مطلقاً.نعم،إذا حصلت 6 الإجازة كشفت عن بطلان كلّ تصرّف منافٍ لانتقال المال إلى المجيز،فيأخذ المال مع بقائه و بدله مع تلفه.قال:نعم لو علم بإجازة المالك لم يجز له التصرّف 7 ،انتهى.أقول:مقتضى عموم وجوب الوفاء:وجوبه على الأصيل و لزوم العقد و حرمة نقضه من جانبه، و وجوب الوفاء عليه ليس مراعى بإجازة المالك،بل مقتضى العموم وجوبه حتّى مع العلم بعدم إجازة(1)لم ترد« به» في« ش».(2)في غير« ف»:و هذا.(3)اُنظر كنز الفوائد 1:385.(4)راجع الصفحة السابقة.(5)لم ترد« له» في« ف».(6)في غير« ف»:حصل.(7)لم نعثر عليه.