مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


حکم التصرفات غير المنافيه لما التزمه الاصيل

و إنّما التزم بالمبادلة متوقّعاً للإجازة،فيجب عليه الوفاء به،و يحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقّعه من الإجازة،أو ينتقض التزامه بردّ المالك.

و لأجل ما ذكرنا من اختصاص حرمة النقض بما يعدّ من التصرّفات منافياً لما التزمه الأصيل على نفسه،دون غيرها قال في القواعد في باب النكاح:و لو تولّى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حقّ المباشر تحريم المصاهرة،فإن كان زوجاً حرمت عليه الخامسة و الأُخت و الأُمّ و البنت،إلّا إذا فسخت،على إشكال في الأُمّ،و في الطلاق نظر؛ لترتّبه على عقد لازم،فلا يبيح 2 المصاهرة، و إن كانت زوجة لم يحلّ لها نكاح غيره إلّا إذا فسخ،و الطلاق هنا3 معتبر4 ،انتهى.

و عن كشف اللثام نفي الإشكال 1 ،و قد صرّح أيضاً جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل،و فرّعوا عليه تحريم المصاهرة2 .و أمّا مثل النظر إلى المزوّجة فضولاً و إلى أُمّها مثلاً و غيره ممّا لا يعدّ تركه نقضاً لما التزم العاقد على نفسه،فهو باقٍ تحت الأُصول؛

(2)كذا في« ش» و مصحّحة« ن» و المصدر،و في سائر النسخ:فلا يقع.

(3)لم ترد« هنا» في غير« ف» و« ش»،و زيدت في« ن» تصحيحاً.

(4)القواعد 2:7.

(1)كشف اللثام 2:23.

(2)كما فرّع عليه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 12:159،و البحراني في الحدائق 23:288 289.

/ 329