حکم التصرفات غير المنافيه لما التزمه الاصيل
و إنّما التزم بالمبادلة متوقّعاً للإجازة،فيجب عليه الوفاء به،و يحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقّعه من الإجازة،أو ينتقض التزامه بردّ المالك.و لأجل ما ذكرنا من اختصاص حرمة النقض بما يعدّ من التصرّفات منافياً لما التزمه الأصيل على نفسه،دون غيرها قال في القواعد في باب النكاح:و لو تولّى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حقّ المباشر تحريم المصاهرة،فإن كان زوجاً حرمت عليه الخامسة و الأُخت و الأُمّ و البنت،إلّا إذا فسخت،على إشكال في الأُمّ،و في الطلاق نظر؛ لترتّبه على عقد لازم،فلا يبيح 2 المصاهرة، و إن كانت زوجة لم يحلّ لها نكاح غيره إلّا إذا فسخ،و الطلاق هنا3 معتبر4 ،انتهى.و عن كشف اللثام نفي الإشكال 1 ،و قد صرّح أيضاً جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل،و فرّعوا عليه تحريم المصاهرة2 .و أمّا مثل النظر إلى المزوّجة فضولاً و إلى أُمّها مثلاً و غيره ممّا لا يعدّ تركه نقضاً لما التزم العاقد على نفسه،فهو باقٍ تحت الأُصول؛ (2)كذا في« ش» و مصحّحة« ن» و المصدر،و في سائر النسخ:فلا يقع.(3)لم ترد« هنا» في غير« ف» و« ش»،و زيدت في« ن» تصحيحاً.(4)القواعد 2:7.(1)كشف اللثام 2:23.(2)كما فرّع عليه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 12:159،و البحراني في الحدائق 23:288 289.