مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف،فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرّاً إلى حين الإجازة.

و فيه:أنّه لا وجه لاعتبار استمرار القابليّة،و لا استمرار التملّك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها،كما لو وقعت بيوع متعدّدة على ماله 1 ،فإنّهم صرّحوا بأنّ إجازة الأوّل توجب صحّة الجميع 2 ،مع عدم بقاء مالكية الأوّل مستمرّاً،و كما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدّمة؛ حيث إنّ ظاهر بعضها و صريح الآخر3 عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة،مضافاً إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين 4 الذي يصلح ردّاً5 لما ذكر في الثمرة الثانية أعني:خروج المنقول عن قابلية تعلّق إنشاء عقد أو إجازة به؛ لتلف و شبهه فإنّ موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد، مضافاً إلى إطلاق رواية عروة6 ،حيث لم يستفصل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن موت الشاة أو ذبحه و إتلافه 7 .

(1)في« ص»:مال.

(2)راجع المسالك 3:158،و غنائم الأيام:543،و جامع الشتات 2:282 283،و مفتاح الكرامة 4:191،و الجواهر 22:292.

(3)مثل رواية ابن أشيم،المتقدّمة في الصفحة 361.

(4)المتقدّم في الصفحة 409.

(5)كلمة« ردّاً» من« ش» و مصحّحة« ن».

(6)المتقدّمة في الصفحة 351.

(7)كذا في النسخ،و المناسب:ذبحها و إتلافها.

/ 329