الاول : عدم کون الخلاف في مفهوم الاجازه , بل في حکمها الشرعي - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاول : عدم کون الخلاف في مفهوم الاجازه , بل في حکمها الشرعي

الثاني : هل يشترط التلفظ في الاجازه ؟

أما شروطها
و ينبغي التنبيه على أُمور:
الأوّل
أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي و معنى الإجازة وضعاً أو انصرافاً،بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك و أدلّة وجوب الوفاء بالعقود و غيرهما من الأدلّة الخارجية،فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف،أو1 الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل،ففي صحّتها وجهان.

الثاني
أنّه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدالّ عليه 2 على وجه الصراحة العرفية، كقوله:« أمضيت» و« أجزت» و« أنفذت» و« رضيت»،و شبه ذلك.
و ظاهر رواية البارقي 3 وقوعها بالكناية،و ليس ببعيد إذا اتّكل

(1)في« م» بدل« أو»:و.

(2)كذا في النسخ،و المناسب:« أن تكون باللفظ الدالّ عليها» كما في مصحّحة« ص».

(3)تقدّمت في الصفحة 351.

/ 329