مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طريق،كما يستظهر من كثير من الفتاوى 1 و النصوص 2 .

فقد علّل جماعة3 عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعمّ من الرضا فلا يدلّ عليه،فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكرنا.

و حكي عن آخرين 4 أنّه إذا أنكر الموكّل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت؛ لأنّ الحلف يدلّ على كراهتها.
و ذكر بعض:أنّه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولاً سكوتها5 .

و من المعلوم:أن ليس المراد من ذلك أنّه لا يحتاج إلى إجازتها،بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا و إن لم يفد القطع؛ دفعاً

(1)منها ما ذكره المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة 8:160،و السيّد المجاهد في المناهل:289،و صاحب الجواهر في الجواهر 22:294.

(2)كالنصوص الآتية في إجازة البكر و إجازة المولى و غيرهما.

(3)منهم العلّامة في نهاية الإحكام 2:475 476،و الشهيد الثاني في الروضة 3:234،و صاحب الجواهر في الجواهر 22:293.

(4)حكاه السيّد المجاهد في المناهل:466 عن الغنية و المختصر النافع و الشرائع و الإرشاد و القواعد و غيرها،و انظر الغنية:269،و المختصر النافع:155،و الشرائع 2:205،و الإرشاد 1:419،و القواعد 1:259 260،و الرياض 2:12،و الجواهر 27:403.

(5)هذا هو المشهور بين الأصحاب كما صرّح به الشهيد الثاني في المسالك 7:164،و المحدّث البحراني في الحدائق 23:263،و الأشهر الأظهر،كما قال في الرياض 2:82،و نسب الخلاف فيها إلى الحليّ فقط.

/ 329