بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
طريق،كما يستظهر من كثير من الفتاوى 1 و النصوص 2 .فقد علّل جماعة3 عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعمّ من الرضا فلا يدلّ عليه،فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكرنا.و حكي عن آخرين 4 أنّه إذا أنكر الموكّل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت؛ لأنّ الحلف يدلّ على كراهتها. و ذكر بعض:أنّه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولاً سكوتها5 .و من المعلوم:أن ليس المراد من ذلك أنّه لا يحتاج إلى إجازتها،بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا و إن لم يفد القطع؛ دفعاً (1)منها ما ذكره المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة 8:160،و السيّد المجاهد في المناهل:289،و صاحب الجواهر في الجواهر 22:294.(2)كالنصوص الآتية في إجازة البكر و إجازة المولى و غيرهما.(3)منهم العلّامة في نهاية الإحكام 2:475 476،و الشهيد الثاني في الروضة 3:234،و صاحب الجواهر في الجواهر 22:293.(4)حكاه السيّد المجاهد في المناهل:466 عن الغنية و المختصر النافع و الشرائع و الإرشاد و القواعد و غيرها،و انظر الغنية:269،و المختصر النافع:155،و الشرائع 2:205،و الإرشاد 1:419،و القواعد 1:259 260،و الرياض 2:12،و الجواهر 27:403.(5)هذا هو المشهور بين الأصحاب كما صرّح به الشهيد الثاني في المسالك 7:164،و المحدّث البحراني في الحدائق 23:263،و الأشهر الأظهر،كما قال في الرياض 2:82،و نسب الخلاف فيها إلى الحليّ فقط.