هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟
بقي في المقام:أنّه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ،و كفاية مطلق الرضا أو الفعل الدالّ عليه،فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مقارناً للعقد أو سابقاً،فإذا فرضنا أنّه علم رضا5 المالك بقول أو فعل يدلّ على رضاه ببيع ماله كفى في اللزوم؛ لأنّ ما يؤثّر بلحوقه يؤثّر بمقارنته بطريق أولى.و الظاهر أنّ الأصحاب لا يلتزمون بذلك،فمقتضى ذلك:أن لا يصحّ الإجازة إلّا بما لو وقع قبل العقد كان إذناً مخرجاً للبيع عن بيع الفضولي.و يؤيّد ذلك:أنّه لو كان مجرّد الرضا ملزماً،كان مجرّد الكراهة فسخاً6 ،فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك؛ لأنّ الكراهة(1)راجع الوسائل 14:525،الباب 26 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.(2)راجع الوسائل 14:526،الباب 27 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.(3)يدلّ عليه ما في الوسائل 14:523،الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الحديث 1 و 2 و غيرهما.(4)اُنظر الوسائل 12:351 352،الباب 4 من أبواب الخيار.(5)في« ف»:و رضي.(6)في« ف»:فاسخاً.