هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟ - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه 1 ،و ما دلّ على أنّ قول المولى لعبده المتزوّج بغير إذنه-:« طلّق»،يدلّ على الرضا بالنكاح فيصير إجازة2 ،و على أنّ المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية المولى التي ترتفع بالرضا3 ،و ما دلّ على أنّ التصرّف من ذي الخيار رضاً منه 4 ،و غير ذلك.


هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟

بقي في المقام:أنّه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ،و كفاية مطلق الرضا أو الفعل الدالّ عليه،فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مقارناً للعقد أو سابقاً،فإذا فرضنا أنّه علم رضا5 المالك بقول أو فعل يدلّ على رضاه ببيع ماله كفى في اللزوم؛ لأنّ ما يؤثّر بلحوقه يؤثّر بمقارنته بطريق أولى.و الظاهر أنّ الأصحاب لا يلتزمون بذلك،فمقتضى ذلك:أن لا يصحّ الإجازة إلّا بما لو وقع قبل العقد كان إذناً مخرجاً للبيع عن بيع الفضولي.

و يؤيّد ذلك:أنّه لو كان مجرّد الرضا ملزماً،كان مجرّد الكراهة فسخاً6 ،فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك؛ لأنّ الكراهة

(1)راجع الوسائل 14:525،الباب 26 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

(2)راجع الوسائل 14:526،الباب 27 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

(3)يدلّ عليه ما في الوسائل 14:523،الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الحديث 1 و 2 و غيرهما.

(4)اُنظر الوسائل 12:351 352،الباب 4 من أبواب الخيار.

(5)في« ف»:و رضي.

(6)في« ف»:فاسخاً.

/ 329