اعتبار کون المجيز جائز التصرف حال الاجازه
هل يشترط وجود مجيز حين العقد ؟
و أمّا القول في المجيز،فاستقصاؤه يتمّ ببيان أُمور:
الأوّل: يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد،
و لو أجاز المريض بُني نفوذها على نفوذ منجّزات المريض،و لا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف و النقل.
الثاني: هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيزٍ حين العقد،
فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة و لا ينفعه إجازته إذا بلغ أو إجازة وليّه إذا حدثت المصلحة بعد البيع،أم لا يشترط؟ قولان:
أوّلهما للعلّامة في ظاهر القواعد1 ،و استُدلّ 2 له بأنّ صحّة العقد و الحال هذه ممتنعة،فإذا امتنع في زمان امتنع دائماً،و بلزوم الضرر على المشتري؛ لامتناع تصرّفه في العين لإمكان عدم الإجازة،و لعدم تحقّق المقتضي و لا في الثمن؛ لإمكان تحقّق الإجازة،فيكون قد خرج عن ملكه.و يضعّف الأوّل مضافاً إلى ما قيل:من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيداً امتنع الوصول إليه عادة-:منع ما ذكره 3 من أنّ امتناع صحّة العقد في زمانٍ يقتضي امتناعه دائماً،سواء قلنا بالنقل أم بالكشف،و أمّا الضرر فيتدارك 1 بما يتدارك به صورة النقض المذكورة.
(1)القواعد 1:124.(2)المستدلّ هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:72.(3)في غير« ن» و« ش»:ما ذكرناه.(1)في« ف»:فتداركه.