الأقوى الصحة
الاقوي الصحه و الدليل عليه
ما اورده المحقق التستري علي الصحه
الايراد الاول , و جوابه
الايراد الثاني و جوابه
و الأقوى هو الأوّل؛ للأصل و العمومات السليمة عمّا يرد عليه 6 ،ما أورده المحقق التستري على الصحة و الجواب عنهما عدا أُمور لفّقها بعض من قارب عصرنا7 ممّا يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح 8 و جامع المقاصد9 :
الأوّل: أنّه 1 باع مال الغير لنفسه، و قد مرّ الإشكال فيه،و ربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك.
و فيه:أنّه قد سبق أنّ الأقوى صحّته،و ربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان.
الثاني: إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز؛ لأنّه البائع حقيقة،و الفرض هنا عدم إجازته،و عدم وقوع البيع عنه.و فيه:أنّ الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا،سواء ملك حال العقد أم لا؛ لأنّ الداعي على اعتبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم و عدم حلّها لغير ملّاكها بغير طيب أنفسهم و قبح التصرّف فيها بغير رضاهم،و هذا المعنى لا يقتضي أزيد ممّا ذكرنا.و أمّا القدرة على التسليم فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد،
(6)في مصحّحة« ن»:عليها.(7)و هو المحقّق التستري في مقابس الأنوار:134 135.(8)إيضاح الفوائد 1:419.(9)جامع المقاصد 4:73 74.(1)في« ش» زيادة:« قد»،و لم ترد في سائر النسخ،نعم في بعض النسخ زيادة:« لو»،و في بعضها الآخر زيادة:« إذا»،استظهاراً أو كنسخة بدل.