الايراد الثالث و جوابه - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الايراد الثالث و جوابه

و لا يكتفى بحصولها1 فيمن هو مالك حين الإجازة،و هذا كلام آخر لا يقدح التزامه في صحّة البيع المذكور؛ لأنّ الكلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها.

الثالث: أنّ الإجازة حيث صحّت كاشفة على الأصحّ مطلقاً؛

لعموم الدليل الدالّ عليه،و يلزم حينئذٍ خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه 2 .

و فيه:منع كون الإجازة كاشفة مطلقاً عن خروج الملك عن ملك المجيز من حين العقد حتّى فيما لو كان المجيز غير مالك حين العقد،فإنّ مقدار كشف الإجازة تابع لصحّة البيع،فإذا ثبت بمقتضى العمومات أنّ العقد الذي أوقعه البائع لنفسه 3 عقد صدر من أهل العقد في المحلّ القابل للعقد عليه،و لا مانع من وقوعه إلّا عدم رضا مالكه،فكما أنّ مالكه الأوّل إذا رضي يقع البيع له،فكذلك مالكه الثاني إذا رضي يقع البيع له 4 ،و لا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخّر ممّن هو مالك حال العقد،و حينئذٍ فإذا ثبت صحّته بالدليل فلا محيص عن القول بأنّ الإجازة كاشفة عن خروج المال عن ملك المجيز في أوّل أزمنة قابليّته؛

(1)كذا في« ش»،و في أكثر النسخ:« و لا يكفي بحصولها»،و في« ص»:« و لا يكفي حصولها»،و الأصحّ:« و لا نكتفي بحصولها»،بقرينة« فلا نضايق» كما احتمله مصحّح« ن».

(2)لم ترد« فيه» في« ف».

(3)في« ف»:نفسه.

(4)لم ترد« له» في« ف».

/ 329